منهج الشيخ بيوض في الاجتهاد الفقهي جابر بن سليمان بن عيسى فخار

منهج الشيخ بيوض في الاجتهاد الفقهي

الجزء ١ · صفحة ٣٢٣

250 …

246 245 …

170 169

265

167.

277. 196 .... 272. 265.102. 184 ....

191

الفهارس

فهرس القواعد الأصولية والفقهية والمقاصدية

إذا تزاحمت المصلحة المفسدة، فإنّ الحكم يتبع الجهة الغالبة.

مع

ارتكاب أخفّ الضررين ..

الأصل في الأبضاع التحريم.

الأصل في الأدلة الإعمال

الأصل في الأطعمة الحل.

الأصل في سجود التلاوة أن يكون بعد تمام المعنى.

الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني.

الأصل في النصوص الإطلاق والعموم.

الأصل في آيات القرآن الإحكام ..

الأصل في خطاب النبي أنّه يعمّ الأمّة إلاّ ما قام الدليل على أنه خاص به الأمر المطلق لا يقتضي الفور ولا التراخي، إنّما يقتضي طلب إيقاع الفعل المأمور به

الأمور بمقاصدها.

إن الشارع لا يقصد بالتكليف نفس المشقة

إنما الأعمال بالنيات

الأولى في النصوص الإحكام

التأسيس أولى من التأكيد.

تُحلب أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وتُدرَأُ أشد المفسدتين بارتكاب أدناهما

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

التيسير لعموم البلوى ..

الجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما

الخروج من الخلاف مستحب .. دفع أشدّ الضررين بارتكاب أخفّهما

دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما.

الشارع لم يقصد إلى التكليف بالمشاق الإعنات فيه ..

الشريعة إنّما وضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل معا ..

الشريعة مبينة على الاحتياط والأخذ بالحزم والتحرّز مما عسى أن يكون طريقا إلى المفسدة.

الشريعة موضوعة على قصد الرفق والتيسير.

222 221.172 ...........

164 .. 171

265 ..............

110.

240.

258.

175

273.265

277

88 ....

245 175.

164

197 ....

168 ..

164 …

323}