منهج الشيخ بيوض في الاجتهاد الفقهي
الجزء ١ · صفحة ٣٢٤249
249.172
249 233 215 174.171
248.
247 .....
260 259 254 172.
184 .....
180.
240 ....
222.
159.
239 ......
174 ..
164 ..
176
165 .....
164 ..
244 ..
90 .....
124 ..
180.
252.
176 ....
260.
175 172 171 ....
260.258
171
192
174 ....
176 …
الفهارس
الضرر يدفع بقدر الإمكان.
الضرر يزال.
الضرورات تبيح المحظورات ..
الضروري أصل لما سواه من الحاجي والتكميلي
الضروري مقدم على التحسيني بإطلاق.
العادة محكمة.
اللفظ لا بخصوص السبب. بعموم
العبرة
القرآن يفسر بعضه بعضا
قصد الشارع من التشريع حفظ مصالحهم في العاجل والآجل.
قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع كل حكم شرعي أمكن تعليله فالقياس جارٍ فيه ..
كل خسارة كانت في الطرق المسنونة وتؤدّي إلى نتيجة صالحة فهي مشروعة.
كل عمل خلاَ منَ النّية فهو باطِل.
كل قصد يخالف قصد الشارع باطل.
كل ما تجوز الصلاة به تجوز عليه. كل ما خالف مقصودا للشارع فهو باطل
كل ما يفوّت إحدى الكليات الخمس فهو محرّم لأنّه مفسدة.
كل مال جهل ربّه فسبيله الفقراء والمساكين ..
لا
معتبر بالاجتهاد بعد اليقين.
لا يصح تأخير البيان عن وقت الحاجة
ما فسر القرآن مثل القرآن
ما يترتب على تأخيره مفسدة محققة أولى في الأداء مما لا يترتب عليه ذلك
مال الله لا يستعان به على معاصيه
المسلمون عند شروطهم ..
المشقة تجلب التيسير
المعروف عرفا كالمشروط شرطا ..
من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
النهي يدل على الفور
النية تصير العادة طاعة يُؤجر عليها صاحبها أو معصية يوزر عليها
هل كل ما يُصلّى به يُصلّى عليه؟
(324)