اختصار المواريث
الجزء ١ · صفحة ٢٣لابيا
?
[
3
تفسير فالذي بلغنا عن ابن عباس رضي
وسئل عن العول الذي يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أن الفرائض لا تعول ما معنى وما الله عنه عنه على (أن) * الناس لم يعملوا به أنه إذا اجتمع في الفرائض
2
4
5
والسهام وفيهم من يتغير حاله بغيره إذا دخل عليه فيصير عصبة معه وكذلك هو إذا اجتمعت السهام أنه يرث ما أبقت السهام، وعلته في ذلك أن الله عز وجل فرض للزوج النصف في حال والربع في حال والمرأة]
ـع في حال في.
6
8
السدس وما
وأن الورثة لو كانت زوجا وابنتين وابنين وأبوين إن للزوج الربع وللأبوين بقي بين الابنتين والابنين ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ فأدخل النقص على الأولاد دون الزوج والأبوين. وكذلك الواجب عنده أن يدخل على من يتغير فرضه بأخ إن كان معه فيكون عصبة يكون لهم
في كل حال.
9
[
[
[
[
وكان يقول في الزوج وابنتين وأبوين للزوج الربع وللأبوين السدس وما بقي فللابنتين لأنه لو أعطاهما الثلثين عالت الفريضة، وكذلك يقول في زوج وأم وأخوين لأم وأخوات لأب وأم فقال ابن عباس للزوج النصف وللأم السدس وما بقي بين أخوات للأم وأخوات للأب وأم للأخوات من الأم الثلث وللأخوات من الأب والأم ثلثاه، فهذا الذي بلغنا من قول ابن عباس ولم يبلغنا أن أحدا من الحكام قضى به. وإنما العمل على أن الفرائض تعول والبنات إذا لم يكن معهن بنون ذوات السهام عندهم، وكذلك] الأخوات بغير أخوة ذكور ذوات سهام فليس من ذوي السهام أحد يزول عن سهمه فلا ينقص منه إلا ما نقصه العول وهو المعمول به عند عند الناس وسئل عن ابني عم أحدهما أخ لأم قال يعطي (الأخ) 10 للأم الأم السدس والباقي بينهما
1
من
11
نصفان وهو قول على.
وسئل عن ابني عم
فأجمعوا في هذا أحدهما زوج
هذا أن للزوج النصف وما بقى بينهما وفي ورثة ثلاثة
ورث أحده
نصف وآخر ثلثا وآخر سدسا. [[[ب بـ[[| C [21 - في ب و ج (في آن)
2 - في ب و ج (معناها)
3 - في ب ج (وما تفسيرها)
-4 - الكلمة التي بين معقوفين أكملتها في ب و ج
في ب و ج (إن)
6 - في ب و ج (وعليه)
7 - سقطت في ب
10
في ب و ج (فإذا أدخل)
في ب (ثلثه)
الجملة التي بين معقوفين أكملتها من ب و ج
11 - في ب و ج (للأم) 12 - في ب و ج (هذه)