اختصار المواريث
الجزء ١ · صفحة ٢٢2
1
يقسم أن له ميراثه منه وفي الأثر أنه لا يتوارث أهل (ملتين فلا يرث كافر مؤمنا ولا مؤمن (كافرا
والله أعلم.
وأجمعوا أن الرجل إذا أسلم من الشرك له أولاد صغار وكبار أن حكم أولاده الصغار حكمه وأن حكم أولاده الأطفال ينتقل بانتقال حكم آبائهم وأن حكم الكبار حكم أنفسهم وأنهم على أديانهم التي
اختاروها.
وأجمعوا جميعا أن العبد لا يرث الحر ولا الحر العبد، ولو مات رجل وله والد عبدا أو ولد أو قرابة
ثم أعتق أنه لا شي
له في الميراث.
وأجمعوا أن رجلا مسلما لو مات ترك أبا مملوكا وجدا، أن المال للجد إذا كان حرا. وكذلك لو
3
4
كان الأب مشركا والجد مسلما على هذا الحال وكذلك القول في سائر القرابة كالقول فيمن ذكرنا. وأجمع العلماء أن رجلا لو مات وترك امرأة حاملا وترك معها أولادا ثم مات أحد ولده قبل أن يولد الذي في البطن ثم ولد أنه يرث أباه وأخاه لا خلاف بينهم في ذلك. وأجمعوا أن السقط لا يرث حتى يخرج حيا وأن حياته (يعرف) بالصياح أو بالحركة. والله أعلم. وسئل عن ميراث (الخنثى) (قال) يرث ثلاثة أرباع ما يرثه الذكر.
6
5
باب في الإقرار: أجمع العلماء أن إقرار الرجل بالولد ذكرا كان أو أنثى جائز، وأن النسب به لاحق، وأنه يرث مع سائر ولد في صحة كان إقراره به أو في مرض إذا كان المقر به مجهول النسب ومثله يجوز أن يولد له مثل المقر به وكذلك إن أقر بأب فسبيله سبيل الإقرار بالابن.
و تفسير ذلك أن بقول الرجل فلان ابني وله ابن معروف النسب منه والمقر به على ما وصفت قبل
7
وإنه يثبت نسبه ويكون ابنه ويرث مع ولده المعروفين، وكذلك إن أقر بأب فلان أبي فصدقه الأب فإن
8
9
قراره جائز وثبت نسبه ويرث مع أولاده المعروفين.
- رواه ابن ماجة في كتاب الفرائض باب هل يرث المسلم الكافر " ص 125 عن أسامة بن بن زيد.
رواه ابن ماجة. كتاب الفرائض باب هل يرث المسلم الكافر " ص 125.
- في ج (وأجمعوا)
ل ب و ج (أحد أولاده)
- بي ب و ج (يعرف)
أكملتها من ب و ج
له ب و ج (المعروف) سقطت في ب و في ج (يرثه)
لب (ولده)
20