اختصار المواريث
الجزء ١ · صفحة ٢٥1
الإخوة الخمسة في أصل الفريضة وهي اثني عشرة فتصير ستين، فيكون للأم من ذلك السدس عشرة وللمرأة الربع خمسة عشر وبقي خمسة وثلاثين بين خمسة الإخوة لكل واحد منهم سبعة. وإن كان أصلها اثني عشر (لأنها أدنى عدد له ربع وسدس صحيحان اثني عشر فقس كل ما ورد عليك على هذا.
3
ربع و سدس *
[
[
لانا
وإن عالت الفريضة فاعلم أنها لا تعول إلا من ستة إلى عشرة ومن اثني عشر إلى سبعة عشرة ومن] أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين ولا يزيد العول على ما وصفت فاعط أهل الفريضة على العول فإن انكسر في بعضه فاضرب عدد من انكسر في أصل الفريضة بالعول ثم اقسم بينهم.
وذلك مثل أن يقال رجل ترك امرأة وأما وخمسة أخوات للأب وأم، فإن للمرأة الربع ثلاثة من اثني
عشر وللأم السدس اثنان من اثني عشر وللأخوات الخمس الثلثان ثمانية من اثني عشر فهذه أصلها من اثني
4
5
[
[
[
6
عشر من أجل أنه اجتمع فيها ذلك ربع وسدس وعالت سهامهم فصارت ثلاثة عشرة فانكسرت في الأخوات فلم تصح ثمانية بين خمسة فتضرب خمسا في ثلاثة عشر فتصير خمسة وستين فكان للمرأة الربع ثلاثة من ثلاثة عشر مضروبة في خمس فصار لها خمسة عشر من خمسة وستين وكان للأم السدس اثنان ثلاثة عشر مضروبة في خمسة فصار لها عشرة وبقى أربعون بين جمس أخوات لكل واحدة ثمانية فهكذا]
7
فاعمل (أعمل) في حساب العول.
باب أصول الفرائض:
من
يؤخذ سهام الورثة من سبعة أصول ثلاثة تعول وأربعة لا تعول وإذا كانت المسألة نصف وما بقي
8
10.
أو نصفا وما بقي أو نصفا فهي من اثنين وإذا كانت ثلثا أو ثلثا وثلثين فهي من ثلاثة، وإذا كانت ربعا وما بقي أو ربع ونصفا فهي من أربعة وإذا كانت ثمنا وما بقي أو ثمنا ونصفا فهي من ثمانية، وإذا كانت
سدسا وكان مع النصف ثلث أو سدس فهي من ستة تعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة. وإذا كان مع
3
[
[
[
[
L
L
L
L
23
في ب (ويبقى)
-- في ب و ج (إنما)
-3 - سقطت العبارة التي بين معقوفين في ب
سقطت العبارة التي بين معقوفين في ج
4 - في ب و ج (بسهم)
سقطت في ب
يبدو أنها زيادة
- في ب و ج أو نصفا ونصفا وما بقي لعله هو الصواب
في ب (إن)
في ب و ج (إن)