تحقيق كتاب اختصار المواريث والفرائض: للشيخ أبي عمار عبد الكافي الوارجلاني عمر بن كرامغ كمارا

اختصار المواريث

الجزء ١ · صفحة ٢٦

الربع ثلث أو من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشرة وخمسة عشرة وسبعة عشر. وإذا كان

سدس فهي

مع الثمن ثلثان أو سدس فهي من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وأربعين.

باب تصحيح المسائل:

وإذا صح سهام كل فريضة من الورثة عليهم أجزئك ذلك عن الضرب وقسمت التركة على عدد

2

سهام المسألة، فإن كان في ولا توافقهم فاضرب بهم في المسألة وعولها ة فريق لا تصح عليهم.

إن كانت عائلة فما بلغ فمنه تصح.

3

ومثال ذلك رجل خلف زوجتين وثلاثة إخوة فالمسألة من أربعة للزوجتين الربع لا يصح عليهما ولا يوافق وللإخوة ما بقي وهو ثلاثة أسهم صحيح عليهم لكل واحد منهم سهم فاضرب عدد الزوجين وهما اثنتان في المسألة وهي أربعة تكون ثمانية ومنها تصح للزوجين الربع بينهما لكل واحدة منهما سهم وتبق ستة أسهم بين ثلاثة إخوة لكل أخ، سهمان فإن كان في المسألة حيز واحد لا تصح عليهم سهامهم لكنها. توافقهم والموافقة أن يكون لعددهم ولسهامهم حيز صحيح إما نصف أو ثلث أو ربع أو خمس أو غير ذلك من الأجزاء. فخذ جزء عدد واضربه في المسألة وعولها إن كانت عائلة فما بلغ منه تصح. مثل ذلك رجل خلف زوجة وأخوين وأختين لأب فأصل المسألة من أربعة للزوجة الربع سهم وهو عليها والباقي وهو ثلاثة بين أخوين وأختين على ثلاثة أسهم لا يصح عليهم بل يوافق عددهم

سهم صحيح

4

5

بالثلث اثنتان في المسألة وهي أربعة تكون لثمانية للزوجة الربع سهمان ولكل أخ فاضرب ثلث الستة وهـ سهمان ولكل أخت سهم. وإن كان في المسألة حيزان أو أكثر لا تصح عليهم سهامهم فلا يخلو ذلك من حالتين إما أن يوافق عدد كل حيز سهامه أو يوافق أحدهما دون الآخر.

الأنظار الأربعة

ثم إن الأعداد لا تخلو من أربعة أحوال إما أن يكون العددان متساويين فيجتز بأحدهما وتضربه في المسألة وعولها إن كانت عائلة وإما أن يكون أحدهما جزءا واحدا من الآخر كنصفه أو ثلثه أو ربعه فاجتز

6

بالعدد الأكثر فاضربه في المسألة وعولها إن كانت عائلة فما بلغ فمنه تصح المسألة. أحد وإما أن يكون

7

العددين موافقا للآخر بجزء ما فخذ وفق أحدهما واضربه في الآخر ثم ما اجتمع فاضربه في المسألة وعولها

في ب (ثلث)

-2 سقطت في ب و ج

في ج (جزء)

- في ب و ج (بالأثلاث)

م في ج (جزءان)

-6 سقطت في ب و ج

-1 سقطت في ج

24