اختصار المواريث
الجزء ١ · صفحة ٢٨1
2
صحيح عليهن فاجتز بالعدد الأكثر وهو في المسألة وعولها
ربعة فاضربه
(أسهم) وهي عشرة تكون أربعين منها تصح والقسمة على ما تقدم وسقط وفق عدد الأخوات من الأم لأنه داخل في عدد الجدات إذا كان جزء منه.
فإن ترك امرأتين وثلاث جدات وثلاث أخوة مفترقات فالمسألة من اثني عشر للزوجين الربع ثلاثة لا تصح عليهما وللجدات السدس سهمان لا يصح عليهن ولا يوافق وللأخ من الأم سهمان والباقي للأخت من الأب والأم، وعدد الزوجين والجدات مختلف غير موافق فاضرب أحدهما في الآخر تكون ستة فاضربها 4
في المسألة
3
وهي اثني عشر تكون اثنين وسبعين فمنها تصح والقسمة على ما تقدم وسقط الأخ للأب بالأخ
للأب والأم.
6.
7
5
وإن كان أربع زوجات وأربع جدات واثني عشر أخا مفترقين فالمسألة من اثني عشر للزوجات الربع لا يصح عليهن بل لا يوافق عددهن بالأنصاف وللجدات السدس لا يصح عليهن و بل لا يوافق للأخوة من الأم الثلث أربعة أسهم صحيح عليهن وللأخوات للأب والأم ما بقي وهو ثلاثة أسهم لا يصح عليهم ولا يوافق فحصل في المسألة ثلاثة أعداد اثنان (وأربعة) و فالاثنان داخلان في الأربعة لأنها 10 منها والأربعة تجزي عن أربعة فاجتز بأربعة وحدها فاضربها في المسألة وهي عشر تكون ثمانية وأربعين
ومنها تصح والقسمة على ما تقدم.
8
9
اثني
11
جزء
فإن خلف أربع زوجات وست حدات وعشر أخوات لأم وعشر (إخوة) لأب المسألة من اثني
13
12
عشر للزوجات الربع ثلاثة لا يصح ولا يوافق وللجدات السدس لا يصح بل يوافق بالإنصاف عددهن نرجع عددهن إلى ثلاثة فلولد الأم أربعة وهن عشرة يوافق عددهن بالأنصاف فيرجع إلى خمسة والباقي ثلاثة أسهم للأخوة للأب والأم لا يصح عددهم ولا يوافق فحصلت (في) المسألة أربعة وثلاثة وخمسة
وهو
- العبارة التي بين معقوفين أكملتها من ب
- لي ب و ج (الكثير)
سقطت في ج
في ب (اضر هما) سقطت في ب
- ي ب و ج (ولا يوافق)
أكملتها من ب و ج
سقطت في ب
أكملتها من ب
- في ب (لأنهما)
أكملتها من ب
سقطت في ج
- سقطت في ج
26