توثيق الأعيان الوقفية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري: وقف سيدي بنور بن صالح، دراسة تطبيقية عيسى بن محمد بوراس

توثيق الأعيان الوقفية

الجزء ١ · صفحة ١٠١

الفصل الثاني سندات توثيق الأعيان الوقفية

ويشار كذلك إلى أي معلومات توضيحية أو ضرورية لا مناص من ذكره (1).

- سادسا: الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي:

بعد استيفاء الشروط المبينة أعلاه، وتسجيل أربع (04) وثائق من الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي، يعد مدير الشؤون الدينية والأوقاف المختص إقليميا في ظرف خمسة عشر (15) يوما، «الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي» محل الإشهاد، تخضع الشهادة الرسمية إلى

إجراءات التسجيل والشهر العقاري، نظرا لكونها عقدا تصريحيا متعلق بحق عيني عقاري. لقد تم إحداث هذه الشهادة الرسمية بموجب المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 2000 336 المؤرخ في P 2000/10/26 ، وحدّد شكلها ومحتواها القرار الوزاري المؤرخ في 26 ماي 2001 الصادر عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف (3)، وتتضمن وجوبا حسب نص المادة: 03

من هذا القرار البيانات التالية:

- عنوان الشهادة. المراجع القانونية المعتمدة.

- رقم وتاريخ تسجيل وثائق الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي في السجل الخاص بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف المختصة إقليميا.

- تحديد مساحة الملك الوقفى وموقعه (4).

1 - إشهار الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي:

بعد إعداد الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي، فإنّها تفرغ كلية على الاستمارة المحدّدة تنظيميا للإشهار العقاري، والتي ستودع بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا، بمبادرة من الشؤون الدينية والأوقاف للولاية، قصد الإشهار، وهذا بعد استيفاء إجراءات التسجيل. يسلم المحافظ العقاري إلى مدير الشؤون الدينية والأوقاف للولاية - أو إلى العون الذي يعينه هذا الأخير - النسخة المرفقة مع هذا الإيداع، بعد تحميلها صيغة تنفيذ الإشهار العقاري.

يتم التأشير على السجل العقاري حسب التمييز المنصوص عليه في المادة 21 من المرسوم

:رقم: 76 - 26 المؤرخ في 1976/ 03/25 المعدل والمتمم، المتعلق بتأسيس السجل العقاري. إذا كان العقار، حضري بمفهوم هذا النص، تفتح بطاقة عينية وترتب، بعد التأشير عليها، على حسب الموقع الجغرافي المحدّد بعناصر تعيين العقار الموقوف، ثم تفتح بطاقة أبجدية لحساب الوقف العام، وترتب حسب الترتيب الأبجدي، عليه يتم إعداد دفتر عقاري، ويسلم لمدير الشؤون الدينية والأوقاف للولاية، مع النسخة المرفقة.

إذا كان الملك الوقفي عقار ريفيا، يتم الإشهار طبقا لما نصت عليه المادتان: 113 و 114 من المرسوم رقم 766 - 26 المؤرخ في: 1976/ 03/25 السالف الذكر، وبما أنّ التأشير يتم على السجل العقاري الممسوك في الشكل الشخصي، فإنّه في هذه الحالة؛ ولا يتم إعداد الدفتر العقاري.

1

2

النموذج الخاص بوثيقة الإشهاد المكتوب؛ مدرجة في الملاحق. الجريدة الرسمية عدد 64 بتاريخ: 2000/ 10/31.

3 - قرار وزاري مؤرخ في 02 ربيع الأول 1422 الموافق: 2001/ 06/26 يحدد شكل ومحتوى الشهادة الرسمية للملك

الوقفي. الجريدة الرسمية عدد 31 بتاريخ: 2001/ 06/06.

4 - النموذج الخاص بالشهادة الرسمية للملك الوقفي؛ مدرج في الملاحق.