توثيق الأعيان الوقفية
الجزء ١ · صفحة ١٣١الفصل الثاني: سندات توثيق الأعيان الوقفية
العقارات، بل تمتدّ أيضا إلى الدعاوى القضائية الرامية إلى الطعن في صحة التصرف الذي تضمنه الوثيقة المشهّر بالمحافظة العقارية. ويتمّ إثبات هذا الإشهار بوسيلتين:
1) إما بموجب شهادة تسلم من قبل المحافظ العقاري المتواجد بدائرة اختصاصه العقار المتنازع عليه.
(2) أو التأشير عليه في أسفل العريضة الافتتاحية على قيام الإشهار (1).
(2)
إن شهر دعاوى الوقف العقارية؛ تؤدي وظيفة إعلام الغير بأنّ العقار؛ موضوع نزاع أمام القضاء، وبالتالي إدخاله في مفهوم الحق المتنازع عليه قضاءً، وما يترتب عن ذلك من آثار حفظ حقوق المدعي؛ هو الهدف الأساسي من شهر الدعوى في المحافظة العقارية، وهذا في حالة صدور الحكم لصالحه، لأنّه لا يمكن للمدعي أن يحتج بالحكم الصادر لفائدته ضد الغير، الذي كسب حقاً عينياً على العقار موضوع الطلب القضائي، ثمّ شهره قبل شهر الدعوى، وهذا ما يستشف من أحكام المادة 86 تنص على (3): «إنّ فسخ الحقوق العينية العقارية أو إبطالها أو إلغاؤها أو نقضها عندما ينتج أثرا رجعيا لا يحتج به على الخلف الخاص لصاحب الحق المهدور، إلا إذا كان الشرط الذي بمقتضاه حصل ذلك الفسخ أو الإبطال أو الإلغاء أو النقض؛ قد تم إشهارها مسبقا، أو كان هذا الفسخ أو الإبطال أو الإلغاء أو النقض بحكم القانون، تطبيقا للقانون»، فهذه المادة وضحت لنا الآثار المترتبة على عدم إشهار الدعاوى أو عدم إشهار الشرط الذي بمقتضاه حصل فسخ أو إبطال أو … الحقوق التي سبق إشهارها، وذلك لعدم سريان الشرط ولا الحكم الذي يقرّره في مواجهة الخلف الخاص لصاحب الحق.
إن شهر الدعاوى العقارية ومنها العين الموقوفة لا يترتب على حصوله منع المدعى عليه من التصرف في العقار؛ بالبيع أو الهبة أو الوصية أو بأي تصرف آخر ناقل للملكية. وهذا ما أكدته المذكرة رقم 1/ 385 الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية (4): إذ توضح فيه لمديريات الحفظ العقاري بأنّ الدعاوى العقارية التي تشهّر في المحافظة العقارية شرعت من أجل المحافظة على حق المدعي في حالة صدور الحكم لصالحه، ولكنّها لا توقف إجراء أي تصرف
لاحق.
وعليه إذا أراد المدعي إيقاف أي تصرف آخر قد يرد على العقار الوقفي المتنازع عليه، بعد أن يكون قد قام بشهر دعواه أن يرفع دعوى قضائية أخرى أمام القضاء الاستعجالي، ملتمسا فيها وقف التصرف على العقار المتنازع عليه، إلى حين الفصل النهائي في الدعوى المرفوعة أمام قضاء الموضوع 6.
البند الثالث: الجهات المختصة بالنظر في دعاوى الوقف:
- أولا: القضاء المدني:
-
1
2
يوفر القضاء المدني حماية الوقف من خلال كلّ درجات التقاضي على سلم النظام القضائي،
المادة 85 من المرسوم التنفيذي 766 - 3 مؤرخ في 1976/ 03/250، المتعلق بتأسيس السجل العقاري. حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية في التشريع الجزائري، دار العلوم، 2000، ص: 112. 3 - المرسوم التنفيذي 766 - 63 مؤرخ في 1976/ 03/25، المتعلق بتأسيس السجل العقاري. مذكرة مؤرخة في 1993/ 03/22، تحت رقم 01/ 385 الصادرة عن مديرية الأملاك الوطنية. حمدي باشا، عمر، نقل الملكية العقارية المرجع السابق، ص: 113.
5
-