توثيق الأعيان الوقفية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري: وقف سيدي بنور بن صالح، دراسة تطبيقية عيسى بن محمد بوراس

توثيق الأعيان الوقفية

الجزء ١ · صفحة ١٣٠

الفصل الثاني: سندات توثيق الأعيان الوقفية

إثبات أصله وإثبات شرائطه ومصرفه. رغم وجود من يقصرها على إثبات أصل الوقف دون شرائطه.

وعلى الشاهد أن يقول: أشهد أنّ فلانا يشهد أنّ العقار الفلاني هو موقوف من قبل فلان على أولاده، وعلى الفقراء والمساكين من بعدهم على وجه البر.

(1)

الفرع الثالث: المنازعات المتعلقة بالأعيان الوقفية (دعاوى الوقف): لا مندوحة عن اللجوء إلى القضاء، وذلك لتوثيق أعيان الوقف وحقوق المستحقين استرداد)، لأنّ الوقف - كما هو ملاحظ في مجتمعاتنا - معرض لأن يعتدى عليه وأن يطمع فيه، فإن تمكن الناظر من رفع الاعتداء عن الوقف أو من إعادة ما أخذ من الوقف دون اللجوء إلى القضاء فبها ونعمت، وإلا لا بدّ من الخصومة ومقاضاة المتجاوزين والمعتدين على الوقف وما

يتعلق به، وذلك برفع الدعوى، وتوثيق الادعاء. البند الأول: تعريف دعوى الوقف:

لغة: الدعوى: هي اسم لمصدره الثلاثي، الدعاء، وهو الطلب، وادعيت الشيء ادعاء: طلبته لنفسي، وتعرف الدعوى لغة هو قول يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره، جمع الدعوى هو: الدعاوى أو الدعاوي، بفتح حركة الواو أو كسرها، وللعرب إطلاقات متعدّدة للفظ الدعوى، ولكنّها لا تخرج عن معناها الأصلي وهو: الطلب (2).

اصطلاحا: هناك عدة تعريفات لمصطلح الدعوى، التعريف المختار هو: «قول مقبول أو ما

يقوم مقامه في مجلس القضاء، يقصد به الإنسان طلب حق له أو لمن يمثله على غيره». ومعنى قول مقبول: أن الأصل فيه أن تكون الدعوى بوسيلة القول، ولكن يجوز أن يتمّ بواسطة الكتابة أو الإشارة عند عدم القدرة على اللفظ ومعنى: في مجلس القضاء: فالدعوى لا توجد إلا إذا أنشئت في مجلس القضاء، في حين أنّ التعريف اللغوي غير مقيد بمكان معين. ويمكن أن نميّز بين الدعوى في مجلس القضاء وبين أي تصرف يحصل في مجلس القضاء أيضا، كالشهادة والإقرار، وعليه فإن القول مقيّد في التعريف بأنه يقصد به إنسان طلب حق له، حيث إنّ الشهادة والإقرار لا يقصد بهما ذلك (3)

البند الثاني: إشهار دعاوى الوقف العقارية:

المراد بإشهار دعاوى الوقف العقارية في التقنين الجزائري، هو إجراء إداري، يتمثل في: قيد عريضة الدعوى لدى الهيئة المكلفة بإشهار العقود أي المحافظة العقارية للإقليم التابع لها العين الموقوفة، وهذا الإجراء ينصب على كلّ التصرفات التي تقع على العقارات، ومنها عريضة الوقف العقاري.

إنّ عملية الشهر في التقنين الجزائري لم تقتصر على التصرفات القانونية المنصبة على

قطني عن علي بن طالب رضي الله عنه، وقد روي الحديث مرفوعا.

1 - الإنصاف ج 89/ 12. والدر المختار ج 557/ 3، والفتاوى الهندية، ج 433/ 3، ومغني المحتاج، ج 453/ 4، والوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق، ص 413.

2 - التعريفات ص 104، القاموس المحيط،328/ 2، لسان العرب، 256/ 14، المصباح المنير، 265/ 1 و 266. عكرمة صبري، الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص 375، انظر نظرية الدعوى، ص:

101

- 3