توثيق الأعيان الوقفية
الجزء ١ · صفحة ١٥6 - عدم قابلية الحجز:
مدخل تمهيدي
من المستقر عليه شرعا وقانونا أنّ الحجز يكون على الأملاك التي يصح التصرف فيها حتى يمكن بيعها بالمزاد العلني في حالة عدم استيفاء الدين، وطالما أنّ الوقف الخيري لا يجوز التصرف فيه بأي حال من الأحوال وبأي شكل من أشكال التصرف فإن حجزه أيضا غير ممكن، لأنّ بالحجز تؤول ملكيته إلى الشخص الذي يشتريه عقب البيع بالمزاد العلني، وهذا إخلال بالطابع الأبدي للوقف (4). إلا أن المقنن أجاز التنفيذ في حق الدائن وذلك في المنفعة، وقد سبق
ذكره.
إذا منعنا التصرف فالقصد من ذلك هو إخراج المال الوقفي من دائرة التعامل وحرمان الغير من تملكه، فلا يُعقل أن يتم تملكه بطريق الحجز أو بوضع اليد.
-7 - عدم قابلية الاكتساب بالتقادم
تطبيقا للقاعدة القانونية التي تقرّ بأنّ كلّ مالا يجوز التصرف فيه لا يجوز كسبه بالتقادم. فإنّ الأملاك الوقفية لا يجوز كسبها بالتقادم باعتبار أنّ هذا التقادم مكسب (2)، وإن كان من الناحية العلمية فإنّ العديد من الأملاك الوقفية الخاصة (الذرية) منها الأراضي الوقفية الجرداء اكتسبت عن طريق التقادم المكسب، طبقا للمرسوم رقم 352/ 83 المؤرخ في 1983/ 05/21 الذي يحدّد إجراءات إثبات التقادم المكسب وإعداد عقد شهرة المتضمن الاعتراف بالملكية، والمقصود هنا
الأراضي الوقفية المحررة في عقود عرفية غير مشهرة.
إذا كان قانون الأملاك الوطنية (3) ينص صراحة على عدم جواز حجز الأموال العامة أو
تملكها بالتقادم فكان من الأجدى أن ينص صراحة على عدم اكتساب الأملاك الوقفية بالتقادم (4) لأنّ منع التصرف يترتب عنه منع الحجز والتقادم (5).
6
وقد أكدت المحكمة العليا في القرار الصادر عنها بتاريخ 16 جويلية 1997 على صحة الحكم الصادر عن محكمة بوسعادة القاضي بإبطال عقد الشهرة المنصب على عقار محبس، لفائدة زاوية الهامل ببوسعادة، ناقضة بدون إحالة القرار الصادر عن مجلس قضاء المسيلة، الذي قام بإلغاء هذا الحكم وقضى من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس (6). ومبدأ حظر التقادم المكسب يسري على الوقف العام والوقف الخاص (7).
1 - أ. رامول خالد، الإطار القانوني والتنظيمي لأملاك الوقف في الجزائر، ص: 65.
2 - أ. نادية إبراهيمي، الوقف وعلاقته بنظام الأموال في القانون الجزائري، ص: 204 3 - انظر المادة 66 من قانون الأملاك الوطنية.
4 - قانون الأوقاف الليبي نص صراحة بعدم اكتساب الأملاك الوقفية بالتقادم. 5 - أعمر يحياوي، نظرية المال العام، ص: 31، دار، هومه، ط 3، الجزائر، 2005. 6 - قرار رقم 157310 مؤرخ في 16 جويليت،1997، المجلة القضائية 1997، العدد الأول، ص: 34 وما بعدها. 7 - يلاحظ أن كلا من القانون المصري والقانون الليبي قد نصا صراحة على عدم خضوع الوقف للتقادم تماشيا مع المنطق، وهذا ما ينقص القانون الجزائري، وخلاف لذلك فالقانون اللبناني أخضع - الوقف الخاص - للتقادم بمرور
36 سنة.