توثيق الأعيان الوقفية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري: وقف سيدي بنور بن صالح، دراسة تطبيقية عيسى بن محمد بوراس

توثيق الأعيان الوقفية

الجزء ١ · صفحة ١٥٨

رقم.

الملاحق

تتمثل في شقة في الطابق الرابع من عقار ذي ملكية مشتركة من سبع (07) غرف، مطبخ، ثلاث حمامات، مرحاضين، وملحقات ذات مساحة قدرها مائتان وثمانية أمتار مربعة وأربعة وستين دسم (208،64 م 2) و نسبة 1000/ 34 من الأجزاء المشتركة، قطعة رقم 12 حسب الجدول الوصفي للتقسيم المشهر بالمحافظة العقارية للجزائر في ............. مجلد رقم ......

رقم ......

هكذا وأنّ العقار موجود وممتد ومتتابع مع ما يحتويه من غير استثناء ولا تحفظ معروف حق المعرفة من طرف ناظر الوقف (أو الموقوف عليهم، الذي صرّح بأنه رآه وعاينه خصيصا لهذا الغرض.

أصل الملكية

تملك الواقف العقار المعيّن أعلاه عن طريق الشراء من ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الجزائر، بموجب عقد إداري مؤرخ في ........ والمشهر نسخة منه بالمحافظة العقارية للجزائر في ......... مجلد ...... رقم ........ مجلد ......

أصل الملكية السابقة

يعفي الحاضران الموثق الممضي أسفله من التوسع في ذكر أصل ملكية العقار السابقة، ولمزيد من التوضيح يحيلانه إلى العقد المذكور في أصل الملكية أعلاه.

اشتراطات الواقف

اشتراطات الواقف التي يشترطها في وقفه هي التي تنظم الوقف وفقا لنص المادة: 14 من قانون الأوقاف.

«الوقف ليس ملكا للأشخاص الطبيعيين ولا الاعتباريين، ويتمتع بالشخصية المعنوية، وتسهر الدولة على احترام إرادة الواقف وتنفيذها». هذا نص المادة 05 من قانون الأوقاف. حبس الواقفون ملكهم في سبيل الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، على أن يكون قربة الله تعالى وابتغاء الأجر والثواب، وأن يكون استعماله فيما يرضي الله تعالى. يكلف الواقف الجمعية .......... بتولي شؤون إدارة الوقف ويكون تولي أعضاء مكتب الجمعية بالانتخاب حسب القانون الأساسي للجمعية، باختيار الرجل الكفء دينا وعلما وخلقا وفاعلية، وقادر على التسيير، مع مراعاة مصلحة الوقف. يمنع التصرف في أصل الملك الوقفي المنتفع به، بأي صفة من صفات التصرف سواء بالبيع أو الهبة أو التنازل أو غيرها.

يمنع استعمال الوقف فيما يخالف النصوص الشرعية والقانونية. يحق للجهة المسيرة للوقف استثماره وتوفير مداخيل لأجل صيانته وتسييره وتنميته وتبرع بما فضل، مع مراعاة الشروط القانونية التي لا تلحق الضرر بالوقف.

يمكن استبدال هذا العقار الوقفي بغيره في حالة الضرورة والمصلحة الراجحة للوقف ودفعا للضرر على أن يكون بعقار مثله أو أفضل منه.

كل تغيير أو إضافة جديدة على الوقف يلحق بالعين الموقوفة شرعا وقانونا مهما كان نوع

ذلك التغيير.

160