توثيق الأعيان الوقفية
الجزء ١ · صفحة ١٥٩الملاحق
يجب على الجمعية وضع نظام داخلي لتسيير الملك الوقفى، لأجل التسيير الأمثل والمحافظة على النظام، وزيادة الأجر والثواب وسد كل أبواب المشاكل والفتن والقلاقل. في حالة حل الجمعية المكلفة بنظارة الوقف لأي سبب كان فإن العقار الوقفي يؤول تلقائيا إلى:
التأمين على العقار
طبقا للقانون رقم 16/ 03 المؤرخ في 2003/ 10/25 المتضمن الموافقة على الأمر رقم 12/ 03 المؤرخ في 2003/ 08/26 المتعلق بإلزامية التأمين، فقد تم تأمين العقار المعيّن أعلاه ضدّ الكوارث الطبيعية لدى الشركة ........ للتأمين وكالة ....... شارع ........ حسبما هو ثابت من شهادة تأمين المؤرخة في ......... رقم ....... يبدأ سريانها من تاريخ. ..... التي بقيت نسخة منها ملحقة بأصل هذا العقد.
النظارة والانتفاع
يكون لناظر الوقف المسؤولية التامة في تسيير وإدارة الوقف دون التصرف في ملكيته كالتنازل أو البيع أو الهبة .. ، وعلى حسب شروط الواقف، والنصوص القانونية والشرعية الواردة في هذا الشأن، ابتداء من تاريخ هذا العقد، كما أنّ الملك الوقفي يتمتع بالشخصية المعنوية فله الحيازة العينية الفعلية والقانونية الواسعة إلى أقصى حد ممكن في مثل هذا الموضوع، على أساس أن العقار الموقوف طاهر وشاغر من أي احتلال أو دين.
التكاليف والتبعات
لقد صدر هذا الوقف طبقا للشروط العادية الفعلية والقانونية الجاري بها العمل في مثل هذا الموضوع وخاصة الشروط التالية التي التزم الناظر بتنفيذها بدقة وهي: 1) يتلقى الناظر العقار الوقفي على حالته الراهنة، من غير أن يستطيع استعمال أي رجوع على الواقف لأي سبب كان سواء لرداءة سطح الأرض وما تحته أو خطا في التعيين أو في المساحة مهما كان الفرق كبيرا بالزيادة أو النقصان.
(2) يتحمّل الناظر بصفته الممثل القانوني للعقار الوقفي حقوق الارتفاق الضارة العالقة حاليا أو التي يمكن أن تعلق في المستقبل به سواء كانت ظاهرة أو خفية جارية أم جامدة، وبالمقابل يستفيد من حقوق الارتفاق النافعة إن وجدت وعلى مسؤوليته ومن غير الرجوع على الواقف ومن غير أن يستطيع التمسك بهذا الشرط أو يعطيه أكثر مما يستحق من الحقوق التي عليه إثباتها بموجب عقود صحيحة وغير متقادمة أو بموجب القانون. وفي هذا الصدد الواقف أنّه ليس في علمه أنّ هناك حقوق ارتفاق على حق الوقف حاليا، كما أنّه لم ينشأ بنفسه ولم يترك الغير يكتسب أي حق ارتفاق مهما كان نوعه.
يصرح
(3) يؤدي الوقف كل الضرائب والرسوم والجبايات من أي نوع كانت سواء المترتبة منها الآن أو التي يمكن أن تترتب في المستقبل على العقار الوقفي حاليا.
(4) يتحمّل الوقف كل الارتفاقات والاشتراكات التي يكون الواقف قد أبرمها لصالحه، ولهذا فعلى الوقف لما له من صفة الحلول محل الواقف في كل الحقوق الواجبات، أن يجعل الموضوع قضيّته الخاصة فيما يتعلق بمصلحة المياه والكهرباء والغاز والهاتف إن كان.
(5) في حالة وجود رهن أو قيد على الحقوق العقارية الموقوفة حاليا يثقلها فعلى الواقف أن يلتزم برفع ذلك الرهن أو القيد وذلك بتشطيبه كاملا من السجل العقاري بالمحافظة العقارية.
161