توثيق الأعيان الوقفية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري: وقف سيدي بنور بن صالح، دراسة تطبيقية عيسى بن محمد بوراس

توثيق الأعيان الوقفية

الجزء ١ · صفحة ١٦١

الملاحق

من أعمال البر والخير. وفقا لقانون الأوقاف 91 - 10 المادة: 44.

إثباتا لما سبق

حرر تمّ هذا العقد بمكتب الموثق الممضى أسفله. سنة ألفين وعشرة. يوم العاشر جويلت. بمحضر الشاهدين العدلين:

1/ السيد. المولود بـ:.

2/ السيد: …

المولود ب …

الساكن بـ:

في:.

الساكن بـ:

في:.

الشاهدان العدلان اللذان بعد تنبيههما إلى العقوبات التي يتعرضان لها في حالة الشهادة الكاذبة، المتأتية سواء من الغلط في الشخص أو من أفعال مذنبة، أكدا للموثق الممضي أسفله صحة وحقيقة هوية وشخصية وأهلية الطرفين المدنية وموطنهما، بحيث صرحا لنا في مجلس هذا العقد بأنهما يعرفانهما المعرفة الجيدة التامة. وبعد التلاوة على الحاضرين مضمون هذا العقد صرّحوا لنا بأنهم يفهمونه، وأقروا محتواه،

ثمّ أمضوه مع الموثق.

الموثق

163