توثيق الأعيان الوقفية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري: وقف سيدي بنور بن صالح، دراسة تطبيقية عيسى بن محمد بوراس

توثيق الأعيان الوقفية

الجزء ١ · صفحة ١٦٠

الملاحق

6) يدفع الوقف كل الحقوق الرسوم الواجبة في هذا الوقف وكذا توابعها العادية والقانونية. الحالة المدنية

يصرح الواقف تحت طائلة العقوبات القانونية مع التأكيد بحلف اليمين بما يلي: بأنه مواطن من جنسية جزائرية، خاضع للنظام المدني وللشريعة الإسلامية، وبأنه ليس في حالة حجز أو إفلاس أو تسوية قضائية أو توقف عن الدفع، وبأنه ليس محل متابعة قضائية كما أنه ليس في الإمكان متابعته من أجل الكسب غير المشروع أو فقدان الكرامة الوطنية الأمر الذي قد ينجر عنه المصادرة الكلية أو الجزئية لأمواله وبأن الحقوق العقارية الموقوفة حاليا حرة من كسبه الحلال وطاهرة وشاغرة من كل احتلال أو دين أو أعباء أخرى من أي نوع كانت.

الإشهار العقاري

إنّه طبقا لما يقتضيه القانون في المعاملات العقارية فإنّه ستشهّر نسخة من هذا الوقف لدى المحافظة العقارية. بسعي من الموثق الموقع أسفله.

التقويم

لأجل إمكان تحصيل الحقوق والرسوم والأتعاب الواجبة في هذا الوقف وتوابعها العادية والقانونية فقد قوّم الواقف العقار حاليا بقيمة إجمالية قدرها مليون (1.000.000،00) دينار جزائري، وقد صرّح ناظر الوقف طبقا للقانون بأنّه لم يستفد من أي مبلغ مقبوض بين الأحياء سواء طبقا للنظام القديم أو النظام الجديد، بأنّه لم يصدر منه أي مبلغ مقبوض، وأن الواقف صرح في مجلس هذا العقد بأنّ هذا الوقف هو الوقف الوحيد الذي يصدر عنه.

تسليم الوثائق

لم يسلم الواقف إلى ناظر الوقف أية وثيقة أو نسخة أو مستخرج وعلى الوقف وناظره الذي له صفة الحلول محل الواقف في كل الحقوق والواجبات على الحق المعيّن أعلاه، أن يستخرج ما يشاء من الوثائق والنسخ والمستخرجات التي يحتاج إليها على نفقته الخاصة.

الموطن

لتنفيذ الوقف الحالي وتوابعه العادية والقانونية فقد عيّن الأطراف موطنهم كل بمحل إقامته المبين في صدر هذا العقد.

قراءة القوانين والتأكيدات

قبل إقفال العقد طبقا لأحكام المادتين 136 - 133 من قانون التسجيل، قرأ الموثق الممضي أسفله على الطرفين اللذين يعترفان بذلك صراحة نص المادتين 33 - 34 من قانون التسجيل وكذا نص المادتين 1233 124 من قانون العقوبات. كما قرأ الموثق الممضي أسفله على الطرفين اللذان يعترفان بذلك صراحة نص المادة 134 من قانون التسجيل، فأكد كل واحد منه بعد دعوته على انفراد من طرف الموثق الممضي أسفله وهو عالم بعقوبات المادة المذكورة أعلاه، بأن العقد الحالي يعبّر عن القيمة التجارية للحق المعيّن أعلاه والموقوف حاليا، ويؤكد الموثق الممضي أسفله من جهته أنه حسب علمه لم تغير ولم تنقض العقد الحالي أية رسالة مضادة تتضمن زيادة في القيمة التجارية للعقار المعيّن أعلاه المصرح بها. كما قرأ الموثق الممضي أسفله على الطرفين اللذان يعترفان بذلك صراحة نص المادة: 118 من قانون التسجيل التي أحدثت حق الشفعة لصالح الخزينة تستخدمه إدارة التسجيل على الحقوق الموقوفة حاليا بموجب هذا العقد عرض ثمن هذا الوقف

التسجيل

مع

تعفى الأملاك الوقفية العامة من رسم التسجيل والضرائب والرسوم الأخرى لكونها عملا

162