توثيق الأعيان الوقفية
الجزء ١ · صفحة ١٩الفصل الأول: أحكام الوقف والتوثيق المبحث الأول أحكام الوقف
المطلب الأول: تعريف الوقف
الفرع الأول: التعريف اللغوي:
هو الحبس والمنع والوقف مصدر الفعل «وقف»، ويقال: وقفت السيارة، إذا حبستها ومنعتها عن السير (1). ويقال كذلك: وقف فلان الشيء وقف (2)، أي حبّسه حبسا، وجعله في سبيل
الخير موقوفا.
ومنها كذلك الاطلاع، نقول: وقف على معنى ذلك أي أطلع عليه، ووقفته على ذنبه، أي
اطلعت عليه.
قال ابن فارس: «الواو والقاف والفاء أصل واحد يدلّ على تمكث في شيء» (3). والفعل «وقف» يستعمل لازما ومتعدّيا، وأمّا الفعل «أوقف» فلم يوجد منه إلا: أوقفت عن الأمر الذي كنت فيه، بمعنى أقلعت عنه، أما استعماله في حبس المال، فلغة شاذة (4).
الفرع الثاني: التعريف الاصطلاح الفقهي للأعيان الوقفية: يلاحظ الباحث في الفقه الإسلامي تعاريف أربعة للوقف تختلف وتتباين على النحو التالي: - أولا: تعريف الإمام أبي حنيفة: عرفه كالتالي: «حبس العين على ملك الواقف، والتصدّق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه الخير (5)
تحليل التعريف يستنبط من التعريف السابق النتائج التالية:
1 - إنّ المال الموقوف لا يخرج عن ملك الواقف، بل يبقى على ملكه بعد وقفه، فيبقى له حق التصرف فيه ببيعه ورهنه وهبته وتوريثه، والإيصاء به كسائر أملاكه (6)
2 - إن ريع العقار الموقوف يخصص للجهة الموقوفة عليها بطريق التبرع المحض مع بقاء الشيء الموقوف نفسه على ملك الواقف مما يفيد أن الوقف هنا يقع بمنزلة العارية (7).
1 - المعجم الوسيط، ص 1051.
2 - انظر لسان العرب لابن منظور، 359/ 9، والقاموس المحيط، للفيروز آبادي، ص 1112. 3 - معجم مقاييس اللغة لابن فارس، 135/ 6. 4 - الرازي، مختار الصحاح، ص 733. الهداية: 13/ 3، شرح فتح القدير، 203/ 6، الفتاوى الهندية، 350/ 2، البحر الرائق، 202/ 5. 6 - يستثنى من عدم لزوم الوقف عند أبي حنيفة ما اتصل بأمور ثلاثة هي: - أن يحكم بلزومه حاكم أو قاض. - أن يجعل
5
الوقف مسجدا ويأذن للناس فيه بالصلاة - أن يكون وصية يعلقه الواقف لما بعد الموت. 7 - العارية هي عقد يلتزم بمقتضاه المعير أن يسلّم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض، لمدة معيّنة، أو في غرض معيّن على أن يردّه بعد الاستعمال. المادة 538 القانون المدني الجزائري.