توثيق الأعيان الوقفية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري: وقف سيدي بنور بن صالح، دراسة تطبيقية عيسى بن محمد بوراس

توثيق الأعيان الوقفية

الجزء ١ · صفحة ٣٠

الفصل الأول: أحكام الوقف والتوثيق

والتصرفات غير المشروعة لا يجوز تقويتها وإثباتها، لأنّ هذا يتنافى مع مقصد الشارع.

وأمّا الأدلة الخاصة على مشروعية توثيق الوقف، فمنها:

1 - ما أخرجه البخاري في صحيحه أن سعد بن عبادة، توقيت أمه وهو غائب، فأتى رسول الله × فقال: «يا سول الله إنّ أمّي توقيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها»؟ قال: «نعم». قال: «فإنّي أشهدك أنّ حائطي المخراف (2) صدقة عليها» (3). فقوله: «أشهدك» توثيق لصدقته بالإشهاد عليه، ولذا بوّب البخاري عليه بقوله: «باب

الإشهاد في الوقف والصدقة (4)، فدل على مشروعية توثيق الوقف.

2 - الآثار الواردة عن بعض صحابة رسول الله x ، تفيد توثيقهم لما وقفو (6)، ومنها وقف عمر (6)، حيث جاء في بعض رواياته: وكتب معيقيب، وشهد عبد الله بن الأرقم» (7). فعمر وثق وقفه بكتابته والإشهاد عليه، وقد ذكر بعض العلماء أن وقف عمر أول وقف موثق في الإسلام (8.

الفرع الرابع: الحكمة من مشروعية التوثيق للأعيان الوقفية:

إنّ لتوثيق الوقف منفعة ظاهرة، وفوائد متعدّدة، أوجزها فيما يأتي:

1 - حفظ الوقف من الضياع مع مرور الأيام، وتعاقب السنين، وقطع الأطماع الحاملة على الاستيلاء على الوقف، وإنكار وقفيته، ودعوى ملكيته، فإذا علم بأن الوقف قد وثق كف طمعه ودعواه خشية أن يفتضح بين الناس عدوانه، مع علمه بأنّ التوثيق يقطع منازعته. قال الشيخ عبد الرحمان السعدي: «فكم في الوثاق من حفظ حقوق، وانقطاع منازعات» (9).

2 - دفع الارتياب والشكوك التي تحصل بمرور الزمان حول مصارف الوقف، والشروط الجعلية للوقف، وسائر ما يلزم مما هو موثق في عقد الوقف ونحوه، مما يكون له عظيم الأثر على ضبط التصرفات من التغيير والأهواء (10)

3 - أنّ في توثيق الوقف لدى جهته الرسمية، إبعادا له عما يفسده، أو يجعله ناقصا، ويطمئن الموقف على وقفه بالتوثيق المراعى فيه الضوابط الشرعية، والنصوص القانونية، وسلامته من

1 - حسين الترتوري، التوثيق بالكتابة والعقود، مرجع سابق، ص: 4.

3

2 - المِحْرَاف أي البستان، وهو من المخارف، واحدها مَخْرَف، وهو جني النخل، وإنّما سمّي مخرافا؛ لأنه يخترف منه، أي يجتنى، والمخراف حائط، أي بستان لسعد انظر: معجم البلدان، للحموي، 71/ 5. صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب الإشهاد في الوقف والصدقة، 390/ 5 مع فتح الباري. 4 - المرجع السابق، 390/ 5. انظر: أحكام الوقف، للخصاف، ص 8، 11. 6 - سبق تخريجه

5

7 - أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف، رقم: 2879، 117/ 3. وصححه سنن أبي داود، 211/ 2، وانظر: صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب الوقف كيف يكتب؟،

الألباني في

شرحه فتح الباري، 399/ 5 8 - فتح الباري، 402/ 5.

9 - تيسير الكريم الرحمن، ص 100، وانظر المبسوط، 168/ 30، ومذكرات علم التوثيق، ص 7، 8، وعلم التوثيق، ص 111، والموسو عة الفقهية، 135/ 14 من مطبوعات ندوة الوقف الوقضاء.

10 - انظر: الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف، 371/ 1، من أعمال ندوة الوقف والقضاء، والمبسوط، 168/ 30.