توثيق الأعيان الوقفية
الجزء ١ · صفحة ٥٦الفصل الثاني: سندات توثيق الأعيان الوقفية المبحث الأول
تعريف السندات والإشهار العقاري في القانون الجزائري
المطلب الأول: تعريف السندات:
السند:
لغويا: سند، سنودا، واستند وتساند إليه: اعتمد عليه أسنده إلى الشيء: جعل الشيء متكأ له. أسناد: ما يستند إليه، و يجمع كذلك، سندات صك الدين، أو صك المعاملة (1). جمع اصطلاحا: هو الوثيقة المكتوبة التي تثبت العلاقة التعاقدية أو تثبت التصرف الذي أنشأ الوقف (2)، ويعتبر وسيلة من وسائل توثيق الوقف.
هي تلك المحررات التي يقوم بإعدادها طرف أو أطراف سواء بأنفسهم أو بواسطة كاتب، من أجل إنشاء الوقف، ويتم توقيعها من قبل المتعاقدين، والشهود إن وجدوا ولها عدة مسميات في الفقه الإسلامي: الوثيقة الوقفية، حجّية الوقف، صك الوقف …
بالرجوع إلى شتّى القوانين التي تحكم العقار الوقفي في بلادنا، يمكننا استخلاص (3) ستة 06
أنواع من السندات التي توثق الأعيان الوقفية، وهي كالتالي:
1) الإشهاد (2) العقد العرفي (3) العقد التوثيقي (4) العقد الإداري (5) العقد الشرعي (6) العقد
القضائي.
ولقد صنفت هذه السندات إلى ثلاثة مباحث:
أولا: السندات العرفية لتوثيق الأعيان الوقفية، وتتكون من ستة أنواع: الإشهاد العقد العرفي، وإيداع عقد عرفي، وإيداع محضر عرفي، وعقد اللفيف والتسجيل الأولي عند مسح ثانيا: السندات الرسمية لتوثيق الأعيان الوقفية، وتتكون من نوعين: العقد التوثيقي، والعقد
الأراضي،
الإداري.
ثالثا: السندات الواجب إشهارها وتتكون من نوعين: العقد الشرعي، والعقد القضائي. فهي عقود رسمية ينقصها الإشهار العقاري.
وقبل الدخول إلى موضوع السندات لا بد من التفصيل في القاسم المشترك ألزم به التشريع الجزائري الذي ينطبق على كلّ سند وقفي عقاري، أو أي تصرف يقع على عقار أو حقوق عقارية، وهو الإشهار العقاري، إذ لا يمكن الاحتجاج بسند له علاقة بالأملاك العقارية مهما كان؛ أمام الغير؛ إلا بعد إشهاره
المطلب الثاني: الشهر العقاري في التشريع الجزائري
الشهر العقاري، عمل فنّي يهدف إلى تسجيل أو قيد مختلف التصرفات الواردة على العقارات بإدارة الشهر العقاري (المحافظة العقارية)، لإعلام الكافة بها، إظهار بوجودها ليكون الجميع على بيّنة من أمرها. ويعتبر من الأهداف التي ترمي إليه معظم تشريعات العالم من أجل
1 - المنجد في اللغة، دار المشرق بيروت لبنان، الطبعة 42، سنة 2007. انظر: محمد كنازة، الوقف العام في التشريع الجزائري، دار الهدى، 2006، ص 94. انظر حمدي باشا، عمر حماية الملكية العقارية الخاصة، ص: 13.
2
3
،