توثيق الأعيان الوقفية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري: وقف سيدي بنور بن صالح، دراسة تطبيقية عيسى بن محمد بوراس

توثيق الأعيان الوقفية

الجزء ١ · صفحة ٦٧

ث)

الفصل الثاني سندات توثيق الأعيان الوقفية

عقد الحبس لا يخضع للرسمية، لأنّه من أعمال التبرع التي تدخل في أوجه البر المختلفة المنصوص عليها شرعا، ومتى تبيّن - في قضيّة الحال - أنّ عقد الحبس العرفي أقامه المحبس سنة 1973 طبقا للمذهب الحنفي، فإنّ قضاة المجلس لما قضوا بإلغاء الحبس على اعتبار أنه لم يفرغ في الشكل الرسمي فإنّهم أخطؤوا في قضائهم، وعرضوا قرارهم لانعدام الأساس القانوني». رغم أنّ القرار صادر بعد سنة 1971 إلا أنّ قضاة المحكمة العليا، أعلى مرجعية في القضاء الجزائري، قرروا عدم خضوع عقد الوقف للشكلية الرسمية المنصوص عليها

قانونا.

أكد هذا الاتجاه صدور قانون الأسرة في 09 جوان سنة 1984 ومن ضمنه بعض أحكام الوقف، الذي نص على أنّ الوقف يثبت بما تثبت به الوصية (1)، والنتيجة إذا يثبت الحبس إما: بتصريح الواقف أمام الموثق وتحرير عقد بذلك، ولم يقل ببطلان الوصية عند عدم إفراغها في الشكل الرسمي، وكذلك في حالة وجود مانع قاهر يثبت الحبس بحكم، ويؤشر به على هامش أصل الملكية (2)

ج) صدور قانون الأوقاف 27 أفريل 1991 الذي أزاح اللبس نهائيا، إذ تنص المادة 35 منه: يثبت الوقف بجميع طرق الإثبات الشرعية والقانونية … ».

ح صدور المرسوم رقم 336/ 2000 المؤرخ في 2000/ 10/26 المتضمن إحداث وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي وشروط وكيفيات إصدارها وتسليمها، والتي هي عبارة عن تصريح لأكثر من ثلاثة شهود بوجود ملك الوقفي، ثم تتولى مديرية الشؤون الدينية والأوقاف المختصة إقليميا؛ بتحرير الشهادة الرسمية للملك الوقفي، وهذه الوثيقة خاضعة لعملية التسجيل والإشهار (3)

وفي كل الأحوال لا يمكن القول بأن العقد العرفي يعتبر مساويا في قوة إثبات العقد الرسمي، ولكنه مع ذلك يبقى سندا لتوثيق الوقف ما لم ينفه دليل أو إثبات أقوى منه في كل ما يتعلق بالوقف، وهذا يوافق روح الشريعة الإسلامية وييسر عمل الخير، لا سيما وأن الوسائل متوقرة قانونيا لقيد هذا الوقف العرفي وشهره من طرف الجهة المسيّرة للوقف، سواء أكانت الهيئة () الوصية للأوقاف أو مؤسسات المجتمع المدني الذي وكل إليها نظارة الوقف.

(4)

وهذا كله لأجل الوظيفة التي تقوم بها الأملاك الوقفية ودورها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والديني، إذ حظيت الأوقاف بحماية خاصة بما يقضي يسر إثباتها وتوثيقها، وهذا فيما يخص الأوقاف الموجودة، أمّا الأوقاف الجديدة أي المستحدثة بعد قانون الأوقاف 10/ 91 فيفترض من واقفيها أن يلتزموا بالشكلية وتحرير العقود رسمي (6)، وهذا ما نصت عليه المادة 41 منه: «يجب أن يقيّد الوقف بعقد لدى الموثق … »، وأكدته المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم

-

1

2

12345

2001 ص: 314.

المادة: 191 من قانون الأسرة: «تثبت الوصية … ».

حمدي باشا، عمر، عقود التبرعات الهبة الوصية الوقف دار، هومه، الجزائر، 2004، ص: 85. 3 - لتفاصيل أكثر: انظر مبحث العقد الإداري. الجمعيات الخيرية، الهيئات العرفية التعاونيات … الهيئات ذات المنفعة العامة المنظمات الغير حكومية … انظر: رامول خالد، الإطار القانوني والتنظيمي لأملاك الوقف، مرجع سابق، ص: 55.