مرويات جابر بن زيد في مصادر الحديث السنية والإباضية
الجزء ١ · صفحة ١١٥الحديث 47:
قال جابر: وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم " أنه سُئل عن الجارية إذا
أنكحها وليها، أتستأمر؟ قال: نعم، فقيل: إنّها تستحي وتسكت، قال: هو إذنها
الحديث 48:
11
قال: بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال: "إنّ المرأة تستأمر في نفسها، فإن كانت بكراً فصمتت فذلك رضاها ونكاحها جائز، وإن كانت ثيباً فعليها أن تنكر أو ترضى، وتكلم بذلك
الحديث 49:
قال: وبلغنا عن عمر بن الخطاب أنه قال لأولياء النساء: " شاوروهن في أنفسهن ولا تقصروهنّ في الكفء ".
الحديث 50:
قال: وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنه نهى عن نكاح الصبي والصبية حتى
يعقلا ". 4
الحديث 51:
أخرجه مسلم: ك (الحج) ب) سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره) حديث 1338، عن نافع عن ابن عمر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو
محرم".
وفي رواية: " لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم 975/ 2
الخروصي، من جوابات الإمام جابر بن زيد، ص 130. 2 الخروصي، من جوابات الإمام جابر بن زيد، ص 132.
الحديث أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها حديث 4843 قال: حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم: " قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت ".
و حديث 4844 قال: حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال أخبرنا الليث عن بن أبي مليكة عن أبي عمرو مولى عائشة عن عائشة أنه قالت: يا رسول الله إن البكر تستحي قال: رضاها
صمتها ".1974/ 5.
أخرجه النسائي بلفظ حديث جابر في كتاب النكاح باب إذن البكر حديث 3266 85/ 6. و حديث
86/ 6." 3267
3
الخروصي، من جوابات الإمام جابر بن زيد، ص 132.
4 الخروصي، من جوابات الإمام جابر بن زيد، ص 132.، ولم أجد الحديث بهذا اللفظ.
115