مرويات جابر بن زيد في مصادر الحديث السنية والإباضية
الجزء ١ · صفحة ١١٧الحديث 54:
7 - باب الطلاق
عن أبي غانم الخراساني قال: بلغنا عن ابن عباس أنه قال: "الصداق للنساء وعليهن العدّة"، حدثني بذلك أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد قال: " الطلاق للنساء، وعليهنّ العدة، لأنّ تفسير قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (البقرة (229، قال: تفسير ذلك أنّ الرّجل أحق بامرأته في تطليقتين". 1
الحديث 55:
(أبو غانم: حدثنا أبو المورّج وعبد الله بن عبد العزيز عن أبي عبيده مسلم بن أبي كريمة: عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم حرم جاريته، فأنزل الله عليه: يا أيها النبي لم تحرّم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك … ). (التحريم/01)، وتلا هذه الآية 2
1
الدارقطني: لا نعلم أحدا وافقه على ذلك وهو في مسلم بألفاظ منها الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وقال أبو داود بعد أن أخرجه بلفظ والبكر يستأمرها أبوها، وأبوها غير محفوظ هو من قول سفيان بن عيينة.
و يعارض الحديث ما رواه بن أبي شيبة عن حسين بن محمد عن جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم.
رحاله ثقات وأعل بالإرسال وتفرد جرير بن حازم عن أيوب وتفرد حسين عن جرير وأيوب وأجيب بأن أيوب بن سويد رواه عن الثوري عن أيوب موصولا وكذلك رواه معمر بن جدعان الرقي عن زيد بن حبان عن أيوب موصولا وإذا اختلف في وصل الحديث وإرساله حكم لمن وصله على طريقة الفقهاء، وعن الثاني بأن جريرا توبع عن أيوب كما ترى وعن الثالث بأن سليمان بن حرب تابع حسين بن محمد عن جرير وانفصل البيهقي عن ذلك بأنه محمول على أنه زوجها من غير كفؤ والله أعلم. وفي الباب عن جابر عند السنائي وعن عائشة عنده أيضا (اه. بتصرف. التلخيص الحبير: 3 أبو غانم الخراساني: المدونة الصغرى، 307/ 1. 2 الصغرى، 263/ 1.؛ الكبرى، 68/ 2.
الحديث بهذا اللفظ رواه الطبري قال: حدثنا ابن عبد الأعلى قال: ثنا ابن ثور عن معمر، قتادة وعامر الشعبي أنّ النبي صلى الله عليه وسلم حرم جاريته، قال الشعبي: حلف بيمين مع التحريم فعاتبه الله بالتحريم، وجعل له كقارة اليمين.
وورد عن ابن عباس في تفسير الآية روايات مع رواة آخرين، ولم يرد شيء عن جابر بن زيد عن ابن عباس، أنظر: الطبري: جامع البيان في تفسير آي القرآن، 149/ 12 - 148 - 149.
117