مرويات جابر بن زيد في مصادر الحديث السنية والإباضية
الجزء ١ · صفحة ١٢٠الحديث 60:
8
باب البيوع
(أبو غانم: قال أبو المؤرج: أخبرني أبو عبيده عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: إشهدوا أنّ السلف إلى أجل قد أحلّه الله وأذن فيه، وتلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمّى فاكتبوه … ) البقرة/282)، قال ابن عباس: إنما نزلت هذه الآية في سلف الحنطة كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم 1
الحديث 61:
(أبو غانم: قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال:" من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس: من تلقاء نفسه، وأحسب إن كان شيء بمنزلة الطعام". 2
الحديث 62:
(أبو غانم: قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النـ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يُقبض أو حتى يُكال أو حتى يُضرب
فيه بالصاع". 3
1
الحديث 63:
(أبو غانم: قال أبو المؤرج: وأخبرني أبو عبيدة أيضاً رفع الحديث إلى جابر بن زيد إلى ابن عباس أن النبي عليه السّلام " فهى عن بيع ما ليس معك". 4
الصغرى، 127/ 2.
روى ابن أبي حاتم في تفسيره قال: حدثنا أبي ثنا عيسى بن يونس عن سفيان بن أبـ أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في قول الله:" يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم … "، قال: السلم في الحنطة في كيل معلوم.، 554/ 2. الصغرى، 128/ 2.
2
أخرجه البخاري: ك (البيوع) ب) بيع الطعام قبل أن يقبض ح 2029، 751/ 2، عن ابن عباس - أخرجه مسلم: ك (البيوع) ب (بطلان بيع المبيع قبل القبض ح 1525، 1159/ 3، عن ابن عباس 3 الصغرى، 130/ 2.
أخرجه البخاري: ك (البيوع) ب (بيع الطعام قبل أن يقبض ح 2028، 751/ 2، عن ابن عباس 4 الصغرى، 127/ 2. أخرجه الترمذي: ك (البيوع) ب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ح 1232، 534/ 3. أخرجه أبو داود: ك (البيوع) ب (في الرجل يبيع ما ليس عنده) ح 3503، 283/ 3. أخرجه النسائي: ك (البيوع) ب) ما ليس عند البائع) ح 6204
639/ 4 66206
-
120