مرويات جابر بن زيد في مصادر الحديث السنية والإباضية
الجزء ١ · صفحة ١٢٥باب الحدود والشهادات
12
الحديث 77:
(أبو غانم: قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس:" أن رجلاً أتى النبي عليه الصلاة والسّلام فأقرّ على نفسه بالزنى، ولم يكن محصناً قال: فدعد التبيّ صلّى الله عليه وسلّم بسوط، فأُتِيَ بسوط مكسور فقال: فوق هذا، فأُتِيَ بسوط لم
تقع ثمرته، فقال دون هذا، فأُتِيَ بسوط قد ركب به زماناً، فأمر بجلده به".1
الحديث 78:
قال أبو غانم: قلت لأبي المؤرّج، كيف يُستحلف المدعى عليه إذا لم تكن للمدعي بينة؟ قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس: "أنّ رجلين اختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلّم فكلّف المدعي البيّنة، فلم تكن له بينة فاستحلف المدعى عليه بالله الذي لا إله إلا هو ".2
الحديث 79:
ثبت عن جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي عَمْر على أخيه ولا ظنين ولا في ولاء قرابةٍ والقانع مع أهل البيت
3 #
الحديث أخرجه الترمذي في ك) اللباس (ب) ما جاء في الحرير والذهب (حديث 1720 عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله قال: " حرّم لباس الحرير والذهب على ذكور امتي وأحل لإناثهم.". قال أبو عيسى حديث أبي موسى حديث حسن صحيح. أخرجه النسائي: كتاب اللباس باب تحريم لبس الذهب، حديث،5265، عن أبي موسى بلفظ حديث الترمذي. أخرجه ابن ماجة ك اللباس ب لبس الحرير والذهب للنساء، عن علي بن أبي طالب، بلفظ حديث الترمذي والنسائي. الصغرى، 74/ 2؛ الكبرى، 277/ 2. الديوان المعروض، ص 13.
2
أخرجه النسائي: ك (القضاء) ب) الشيء يدعيه الرجلان … ) ح 5997 - 5998، 487/ 3 عن أبي
موسي.
أخرجه أحمد: 5379، 70/ 2، عن ابن عباس. ح
االشماخي: الإيضاح، 153/ 2 - 154.
أخرجه الترمذي: ك) الشهادات) ب (ما جاء فيمن لا تجوز (شهادته ح 2298، 545/ 4، عن
عائشة.
125