مرويات جابر بن زيد في مصادر الحديث السنية والإباضية
الجزء ١ · صفحة ١٢٦13
باب العمري والعبة
الحديث 80:
(أبو غانم): قال أبو عبيدة رفع ذلك إلى جابر بن زيد وإلى ابن عبّاس: "أنه من عمّـ شيئاً فهو له ولورثته من بعده. وإلى ابن عباس: من عمّر شيئاً حياته، فهو له حياته
ولورثته بعد موته". 1
الحديث 81:
(أبو غانم: قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن الني صلى الله عليه وسلّم قال: " العائد في هبته كالعائد في قيئه". 2
الحديث 82:
-14
باب العتق والغنائم
روي ضمام بن السائب عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس: " أن رجلين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان بينهما غلام فأعتق أحدها نصيبه فحبسه النبي عليه السّلام حتى باع غنيمة له فأدى قيمة نصيبه، وأبطل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عتقه". 3
أخرجه أبو داود: ك (الأقضية) ب) من تردّ شهادته ح 3600، 306/ 3، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أخرجه ابن ماجه ك (الأحكام) ب) من لا تجوز (شهادته ح 2366، 792/ 2، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
2
أخرجه أحمد: 6698، 181/ 2؛ ح 6899، 204/ 2، عن عبد الله بن عمرو. ح الصغرى، 347/ 1؛ الكبرى، 187/ 2.
- أخرجه البخاري: ك (البيوع) ب) ما قيل في العمرى والرقبى ح 2482، 952/ 2 عن جابر. أخرجه مسلم: ك (البيوع) ب (العمري ح 1625،1245/ 3، عن جابر بن عبد الله. الصغرى، 323/ 1؛ الكبرى، 180/ 2.
أخرجه البخاري: ك (الهبات) ب) هل يشتري صدقته ح 1419، 542/ 2، عن عمر بن الخطاب أخرجه: مسلم ك) الهبات ب) كراهة شراء الإنسان ما تصدق به … ) ح 1620 12393، عن عمر بن الخطاب وغيره. أجوبة ابن خلفون: ص 57.
3
أخرجه الترمذي: ك (الأحكام) ب) ما جاء في العبد يكون بين الرجلين) ح 1348، 630/ 3، عن أبي هريرة. أخرجه أبو داود ك (العتق) ب) فيمن أعتق نصيبا له … ح 3947، 25/ 4، عن سالم عن
أبيه
126