حماية الحريات ودولة القانون صالح دجال

حماية الحريات ودولة القانون

الجزء ١ · صفحة ٣١٩

الفصل الثاني:

الحقوق والحريات المكفولة بالحماية الدستورية في الجزائر

ثانيا: الحماية القانونية للحق في الحرية والحق في التعليم 1 - في الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

کرست المادة السادسة والعشرون (26) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحق في التعليم، وشددت المادة على ضرورة إتاحة الفرص للجميع في الحصول على مستوى تعليمي كاف أو على الأقل ضمان الحد الأدنى من التعليم وجعله إلزاميا، حيث نصت على: 1) لكل شخص الحق في التعلم ويجب أن يوفر التعليم مجانا على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية، ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا، ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم، ويكون التعليم تبعا لكفاءتهم (2) يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية والدينية وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة

لحفظ السلام».

وبالتالي فإن التعليم وفقا لنص هذه المادة يعد حقا وواجبا في نفس الوقت، متاح للجميع وعلى قدم

المساواة.

وحرصا على ضمان مستوى تعليمي مقبول للجميع وتفادي أي تمييز في ذلك، تم إقرار اتفاقية خاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة في 14 ديسمبر 1960 وتشتمل على 19 مادة.

ولقد اهتمت منظمة اليونسكو الدولية والمعنية بالتعليم والعلوم بإيجاد الحلول الناجعة للقضاء على الأمية التي أصبحت مشكلة حضارية تزيد في الانتشار نتيجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتدهورة، خاصة على صعيد بعض دول العالم الثالث فعقدت لهذا الغرض مؤتمر عالمي في مدينة مونتريال عام 1960، من جملة القرارات التي صدرت عنه ضرورة تعاون بلدان العالم تحت إشراف الأمم المتحدة من أجل إيجاد الحلول للقضاء على الأمية، وعلى الدول الغنية تقديم المساعدات للبلدان الفقيرة تشجيعا لمكافحة الأمية.

لمحو

وأصبحت منظمة اليونسكو تنظم في الثامن سبتمبر من كل عام ومنذ سنة 1967 " اليوم العالمي الأمية " لأجل تقويم الأعمال المنجزة في هذا المجال، ومعرفة النتائج المحصلة والعوائق والصعوبات التي يجب

مكافحتها.

أما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فقد نص في مادته الثالثة عشر (13) على أن: «1) تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم، وهي متفقة

318