حماية الحريات ودولة القانون صالح دجال

حماية الحريات ودولة القانون

الجزء ١ · صفحة ٣٢٨

الفصل الثاني:

الحقوق والحريات المكفولة بالحماية الدستورية في الجزائر

في الحياة الثقافية. ب) أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته. ج) أن يستفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صتعه.2 تراعي الدول الأطراف في هذا العهد التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق، أن تشمل تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما. (3) تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي (4) تقر الدول الأطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وإنماء الاتصال والتعاون الدوليين في ميداني العلم والثقافة». - أما الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان فقد نصت المادة السابعة عشر (17) الفقرة 2 منه على أنه: «لكل شخص الحق في الاشتراك بحرية في الحياة الثقافية للمجتمع».

وورد في مشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان في مادته السابعة والعشرون (27): «للمواطنين الحق في الحياة في مناخ فكري وثقافي يعتز بالقومية العربية، ويقدس حقوق الإنسان، ويرفض التفرقة العنصرية والدينية وغير ذلك من أنواع التفرقة ويدعم التعاون الدولي وقضية السلام العالمي». أما في المادة الثامنة والعشرون (28) منه أيضا فجاء: لكل فرد حق المشاركة في الحياة الثقافية وحق التمتع بالأعمال الأدبية والفنية وتوفير الفرص له لتنمية ملكاته الفنية والفكرية والإبداعية». 2 في الدستور الجزائري

نصت المادة الثامنة والثلاثون (38) من الدستور على حرية الإبتكار الفكري والفني والعلمي، كما نصت الفقرة الثانية منها على حقوق المؤلف، حيث جاءت كالتالي:

«حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن. حقوق المؤلف يحميها القانون.

11976

لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أي وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي». إن الفقرة الأولى والثانية من هذه المادة تكاد تكون منقولة حرفيا عن دستور قرن المشرع في هذه المادة حقوق المؤلف بحرية الإبتكار في مختلف الميادين، ذلك أن هذه الحقوق الذهنية تتعلق أساسا بالإنتاج الفكري للإنسان سواء تعلق تفريغ ما أنتجته قريحة الإنسان في كتاب أو أي مؤلف مكتوب، إن على شكل قالب فني يتعلق بلوحات فنية أو أغاني أو ألحان أو نقوش ونحوت وزخارف معبرة، كما أن الإبتكار العلمي الذي قد يقولب على شكل مجسم كالأجهزة الصناعية والآلات المختلفة،

1 - أنظر المادة 54 من دستور 1976.

327