حماية الحريات ودولة القانون صالح دجال

حماية الحريات ودولة القانون

الجزء ١ · صفحة ٣٢٧

الفصل الثاني:

*

الحقوق والحريات المكفولة بالحماية الدستورية في الجزائر

المقالات والأخبار الصحفية، وقد تشمل الحماية بعض المقالات والآداب والعلوم والفنون.

5 - ماهية حق المؤلف:

يتفق الفقه والقضاء على أن حق المؤلف يتضمن حقين متميزين:

* الحق الأدبي.

*

الحق المالي.

- فالحق الأدبي يمكن المؤلف من حماية شخصيته، إذ يعتبر إنتاجه الذهني امتدادا لشخصيته وتعبيرا عنها، وهذا الحق يسمح للمؤلف وحده بنشر مصنفه أو تعديل ما فيه … إلخ، ولا يدخل هذا الحق في نطاق الذمة المالية للمؤلف.

- أما الحق المالي فيتقرر من منذ نشر المصنف، فهو يلي الحق الأدبي، ويعني هذا الحق أن للمؤلف وحده حق الاستغلال المادي لنتاج ذهنه بما يرجع عليه من نشر أو عرض من الإستفادات المادية، ويعتبر هذا الحق عنصرا من عناصر الذمة المالية للمؤلف ولحماية حق المؤلف من أي إعتداء، قامت الدساتير في العالم بإعتماده وكرسته التشريعات الوطنية بوضع قواعد خاصة تحدد كل الجوانب المتعلقة بهذا الحق وتحميه بوسائل زجرية كالجزاءات الجنائية والمدنية التي توقع على من يعتدي عليه.

ثانيا: الحماية القانونية للحق في حرية البحث العلمي والابتكار وحقوق التأليف

1 - في المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان

كما نصت بعض المواثيق الدولية والإتفاقيات الخاصة بحق المؤلف على حماية هذا الحق، ومن أهم المعاهدات المتعلقة بهذا الحق " معاهدة برن " الدولية لحماية حقوق المؤلف والتي أبرمت عام 1886، وعدلت عدة مرات. * أما عن التنصيص على حرية الإبتكار الفكري والفني والعلمي وحقوق التأليف في المواثيق الدولية فنذكر: المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نصت على أن: 1) لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية وفي الإستمتاع بالفنون والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. 2) لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي نتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه». - أما في المادة الخامسة عشر (15) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فقد نصت على أنه: «(1) تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد: أ) أن يشارك

1 د. جلال علي العدوي وغيره، المرجع السابق، ص: 401.

326