حماية الحريات ودولة القانون صالح دجال

حماية الحريات ودولة القانون

الجزء ١ · صفحة ٣٣١

الفصل الثاني:

الحقوق والحريات المكفولة بالحماية الدستورية في الجزائر

لها

وهذه الحقوق هي موضوع العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، وكان من الضروري الفصل بين هذه الحقوق والحقوق المدنية والسياسية التي وضع عهد خاص، و التي تهدف كما رأينا إلى حماية حرية وامن وسلامة الفرد وكرامته باعتباره إنسانا، وحقوقه في الرأي والتعبير والمشاركة السياسية في بلده بصفته مواطنا وهذه الحقوق والحريات تعتبر البداية التاريخية لاهتمام المجتمع الإنساني بحقوق الإنسان بصفته فردا في مواجهة السلطة الحاكمة في الدولة التي ينتمي إليها. لذا أطلق على هذا النوع من الحقوق والحريات بالجيل الأول.

لكن هذه الأخيرة، أي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعتبر حديثة العهد بالنسبة للأولى في المنظور التاريخي للاعتراف التدريجي لها من طرف المجتمع الإنساني وتحتوي على: حريات العمل. وهي الحق في الحصول على عمل الاستقرار فيه أو تغييره الحق في ظروف حسنة في العمل، الحق في التعويض متى كان الإنسان المواطن عاجز عن العمل، الحق في الإضراب كوسيلة للمطالبة بحقوق، كما تحتوي على الحق في الملكية وحرية التجارة والصناعة والحق في الرعاية الصحية والاجتماعية.

نحاول في هذا الصدد التطرق إلى هذه الحقوق والحريات مبينين المفهوم الذي أعطاه القانون الوضعي لها، ومدى التنصيص عليها في الدستور الجزائري الحالي، بهذا نقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب، نتناول في:

المطلب الأول: حريات العمل والإضراب عنه

المطلب الثاني: حرية التجارة والصناعة

المطلب الثالث: حق الملكية

المطلب الرابع: الحق في الرعاية الاجتماعية والصحية

330