حماية الحريات ودولة القانون صالح دجال

حماية الحريات ودولة القانون

الجزء ١ · صفحة ٣٤٤

الفصل الثاني:

الحقوق والحريات المكفولة بالحماية الدستورية في الجزائر

الخطيرة على الدولة اقتصاديا وامنيا … الخ أو يتم التضييق فيه على أسس ومبادئ أصبحت كقواعد عامة بين

الدول والتي جاءت بها "لجنة الحرية النقابية"

وهي:

- واجب إخطار صاحب العمل بالإضراب بصفة مسبقة.

- أن يكون الإعلان عن الإضراب بعد استنفاذ محاولات التوفيق والتحكيم بحضور أطراف النزاع. - ضمان حد أقصى من أقصى من الخدمات حتى لا يضر بالمواطنين.

- يكون تقرير اللجوء إلى الإضراب بناء على اقتراح سري. ضمان الأمن والوقاية من الحوادث التي قد تنجر من الإضراب.

يضع

الأستاذ حسن ملحم مجموعة من القواعد التي يجب احترامها من قبل المضربين والتي تجمع عليها

اغلب التشريعات الحديثة وهي:

-

- لا يعتبر الإضراب مشروعا إلا إذا كان مهنيا.

- لا يتقاضى المضربون أجورهم عن الساعات التي اضربوا فيها.

- الإضراب المفاجئ محرم، فلا بد من إنذار مسبق لصاحب العمل بمدة خمسة أيام قبل الإضراب. - لا يجوز الاعتصام بأماكن العمل.

- احترام حرية العمال غير المضربين في مواصلة عملهم

من

قد ترد قيود في القانون تقلص على بعض الفئات العاملة لدى أجهزة الدولة كالموظفين أو القضاة ممارسة حق الإضراب، وقد تذهب بعض الدول إلى حظره عليهم. كما تحرمه على أفراد الجيش ورجال الأمن

وحراس السجون.

ثانيا: الحماية القانونية للحق في حرية العمل والحق في الإضراب عنه

1 - في المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. نصت المادة (23) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي:

(1) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من

البطالة.

1

انظر مقال للأستاذ: "البيرت اودير ديوس" تحت عنوان: مبادئ لجنة الحرية النقابية المتعلقة بالإضرابات المجلة الدولية للعمل رقم 5، سنة 1917، ص:622 -

624

2 قليلا ما يُحترم المبدأن الأخيران.

343