حماية الحريات ودولة القانون
الجزء ١ · صفحة ٣٤٦الحقوق والحريات المكفولة بالحماية الدستورية في الجزائر
الفصل الثاني: أما ما تعلق بحق تكوين النقابات، فقد تعهدت الدول الأطراف بكفالة الحق في تكوين النقابات وحق الأفراد في الانضمام إليها دون أية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي من أجل المحافظة على الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. كما كفل العهد الدولي حق النقابات في تكوين اتحادات فيما بينها وحقها في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها وبالطبع فان لهذه النقابات حق في ممارسة نشاطها بحرية في ظل اشتراطات القانون لحماية الأمن القومي والنظام العام وحقوق وحريات الآخرين بشرط إلا تخرج هذه الاشتراطات القانونية عما هو متعارف عليه في المجتمع المنظم تنظيما ديمقراطيا.
الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب جاء في مادته (15 من على أن:" حق العمل مكفول في ظل ظروف متكافئة ومرضية مقابل أجر متكافئ مع عمل متكافئ".
1
أما الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وفي (المادة (34) منه نصت على ما يلي:
العمل حق طبيعي لكل مواطن وتعمل الدولة على توفير فرص العمل قدر الإمكان لأكبر عدد ممكن من المقبلين عليه مع ضمان الإنتاج وحرية العمل وتكافؤ الفرص، ودون أي نوع من أنواع التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو اللغة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي وضع آخر.
2 - لكل عامل الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، تؤمن الحصول على أجر مناسب لتغطية مطالب الحياة الأساسية له ولأسرته وتكفل تحديد ساعات العمل والراحة والإجازات المدفوعة الأجر، وقواعد حفظ الصحة والسلامة المهنية وحماية النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقات أثناء العمل. 3 - تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون مضرا بصحته أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي. ولهذا الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، تقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يلي:
أ- تحديد سن أدنى للالتحاق بالعمل.
345
الدكتور شافعي محمد بشير: المرجع السابق، ص 250 - 251.
1