حماية الحريات ودولة القانون
الجزء ١ · صفحة ٣٤٧الفصل الثاني:
الحقوق والحريات المكفولة بالحماية الدستورية في الجزائر
وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه.
ج فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان إنفاذ هذه الأحكام بفعالية.
4 - لا يجوز التمييز بين الرجل والمرأة في حق الاستفادة الفعلية من التدريب والتكوين والتشغيل وحماية العمل والأجور عند تساوي قيمة ونوعية العمل.
5 - على كل دولة طرف أن تضمن الحماية الضرورية للعمال الوافدين إليها طبقا للتشريعات النافذة. وفي الأخير لا بد أن نشير إلى أن هناك مجموعة من الاتفاقيات التي عقدتها منظمة العمل الدولية في مجال حقوق الإنسان، منها:
- الاتفاقية رقم 29 الخاصة بالعمل القسري أو الإجباري عام 1930.
- الاتفاقية رقم 100 المتعلقة بتساوي الأجور عند العمل عام 1951 الاتفاقية رقم 105 المتعلقة بتحريم العمل الإجباري (السخرة) عام 1957. الاتفاقية رقم 111 المتعلقة بالتمييز في الاستخدام والمهنة عام 1958.
-
- الاتفاقية رقم 122 الخاصة بسياسة العمالة عام 1964.
-
الاتفاقية رقم 141 المتعلقة بمنظمات العمال الريفيين.
الاتفاقية رقم 156 الخاصة بالمساواة في الحظوظ والمعاملة بين العمال من الجنسين الذين لهم مسؤوليات
عائلية عام 1951
2 في الدستور الجزائري.
مما سبق، عرفنا أن معنى حرية العمل ليس اختياره فقط إنما يعني أساسا الاستقرار فيه بتوفير الشروط والظروف الملائمة للعامل سواء كانت هذه الظروف متعلقة بمدة العمل والراحة أو بالأجرة أو الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية أو العطل والتعويضات.
لقد ضمن المؤسس الجزائري في دستور 1989 المعدل المادة (55) التي جاءت أيضا بالحق في العمل، ضمان القانون لهذه الشروط والظروف كالتالي: " لكل المواطنين الحق في العمل".
يضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحماية والأمن والنظافة الحق في الراحة مضمون، ويحدد القانون كيفيات ممارسته". وهي الظروف والشروط التي جاءت في (المادتين 62 - 63) من دستور
1976
1 انظر المادة 52 من دستور 1989.
346