سياسي إباضي مغربي
الجزء ١ · صفحة ٨٨: لا يجعل في القطر الطرابلسي ضرائب حكومية مضروبة مباشرة إلا إذا عمّت جميع سكانه أو كلّ من له مصالح فيه ووافق عليها مجلس النواب المحلي وللمجلس أيضا أن يقرر كيفية تنفيذها وتوزيعها على من جعلت عليه تلك الضرائب. ولا تصرف الواردات الناشئة مما ذكر إلا في مصالح القطر الطرابلسي، لا غير: التدريس الخصوصي أي غير الرسمي حرّ ولكن للحكومة النظر عليه بواسطة مأموريتها. وما عدا
المكاتب المختصة بالتعليم الابتدائي الإجباري ستحدث الحكومة دروسا للتعليم المتوسط وللتعليم العالي أيضا فيما بعد، وإنما فيما يخص المسلمين بالتعليم الإجباري مقصور على الذكور فقط
بادي عشر: فيما يخص المسلمين تدرس باللغة العربية جميع مواد التعليم الإبتدائي وجميع المواد العلمية في التعليم المتوسط وفي جميع الصفوف يجب تعليم اللغة الإيطالية أيضا ما عدا الصفوف الثلاثة الابتدائية الأولى فإن تعليمها فيها اختياري.
الفصل الثاني عشر لدينهم
: لا يجوز تعليم المسلمين أصولا مخالفة
حكومة القطر الطرابلسي وإدارته المختارة الفصل الثالث عشر
ما يأتي:
ترأس القطر الطرابلسي حكومة مؤلفة على
: من وال ينصبه جلالة الملك وهو يجمع كل السلطة المدنية والعسكرية مما يدخل في دائرة الصلاحية
الموكولة إليه بمقتضى الأحكام المتعلقة بذلك: من مجلس نواب محلي ينتخبه أهل البلاد وفيه عدد محدود من أعضاء يستحقون الجلوس فيه بمقتضى وظيفتهم وغيرهم بعينهم الوالي طبق ما في الفصل الخامس عشر الآتي:
888