سياسي إباضي مغربي
الجزء ١ · صفحة ٨٩بع عشر
ومن دوائر رئاسية مدنية وعسكرية يعين
رؤساؤها بأمر ملكي.
: إن أعضاء مجلس النواب المحلي ينتخبون باعتبار عضو واحد عن كلّ عشرين ألف نفس من سكان
البلاد
•
امس عشر: إن رؤساء الدوائر للحكومة يستحقون الجلوس في مجلس النواب المحلي بمقتضى وظيفتهم ولهم صوت قراري ويجوز للوالي أن ينصب غيرهم من الأعضاء لهذا المجلس من بين رؤساء دوائر الإدارة المحلية. غير أنه لا يجوز أن تتجاوز جملتهم بحساب أعضاء الاستحقاق سدس الأعضاء المنتخبين إنّ أعضاء الاستحقاق ينوبون عن المجلس في الحكومة ينتخب مجلس النواب المحلي رئيسه من بين أعضائه من المسلمين.
س عشر
ع عشر
ن عشر
:لا ينتخب) بضم الياء (عضوا في مجلس النواب المحلي إلا من تجاوز عمره الثلاثين سنة وكان من الوطنيين حسب القانون 13 يونيو 1912 رقم 555 أو طبق ما في الفصل الأول من هذا الأمر.: إن الوطنيين الإيطاليين المذكورين بالقانون المؤرخ في 13 يونيو 1912 رقم 555 لا ينتخبون
أعضاء في مجلس النواب المحلي ولا يعطون صوتهم في الانتخابات إلا إذا أثبتوا أنهم سكنوا في القطر الطرابلسي مدة خمس سنين متوالية لينتخبوا أعضاء ومدة ثلاث سنوات لإعطاء الصوت.: إن الوطنيين الإيطاليين المذكورين بالقانون المؤرخ في 13 يونيو 1912 رقم 555 والوطنيين المذكورين بالفصل الأول من هذا الأمر ليس لهم أن يعطوا صوتهم في انتخاب أعضاء مجلس النواب المحلي إلا إذا تجاوز عمرهم العشرين سنة وذلك ما عدا الشروط التي سيقررها الترتيب المخصوص
•
89