سياسي إباضي مغربي: سليمان الباروني (1873-1940) هادية مشيخي

سياسي إباضي مغربي

الجزء ١ · صفحة ٩٠

ع عشر: إن أعضاء مجلس النواب المحلي لا يجوز رفعهم لدى المحاكم الجزائية بلا إذن المجلس المذكور إلا إذا

رون

كانت الجريمة مشهورة

: إن التراتيب اللازمة لإجراء الأصول المندرجة في هذا الأمر يوافق عليها مجلس النواب المحلي قبل

صدورها. وللمجلس أيضا القرار فيما يأتي: في جعل الضرائب الحكومية الموضوعة مباشرة مع ما يخصها من كيفية التنفيذ والتوزيع على من جعلت عليه تلك الضرائب. في القواعد المرشدة للخدمات المدنية العامة الجارية بالمبالغ المخصصة لها في القسم الاعتيادي لميزانية القطر الطرابلسي بشرط ألا تزيد المبالغ المطلوبة على القدر المعين في الميزانية.

ي والعشرون: يقسم القطر الطرابلسي إلى أولوية وقضاءات ونواح ويرأس كل قسم من الأقسام المذكورة رئيس

اللواء وهو المتصرف ورئيس القضاء وهو القائمقام ورئيس الناحية هو المدير

ي والعشرون: يحدد اختصاص الدوائر التنفيذية للحكومة في الترتيب السياسي الإداري

ت والعشرون: إذا خلا منصب متصرف أو قائمقام أو مدير بعد ابتداء العمل بهذا الأمر يقع التعيين في الوظائف

المذكورة بأمر من الوالي بعد استماع هيئة مخصوصة تسمّى (مجلس الحكومة يرأسها الوالي أو من ينوب عنه وهي تتألف من عضوين يعينهما الوالى وثمانية أعضاء ينتخبهم مجلس النواب المحلي من خارج المجلس وتجدّد الهيئة المذكورة

عند كلّ انتخاب جديد لمجلس النواب المحلي.

س والعشرون: كل من يتولى رئاسة اللواء والقضاء، وكذلك في الناحية إذا لزم له أن يجعل مجلسا ينتخبه أهل

البلاد من بين الوطنيين الساكنين بالمكان إن مجالس الأولوية والقضاءات والنواحي يرأسها المتصرفون

90