سياسي إباضي مغربي: سليمان الباروني (1873-1940) هادية مشيخي

سياسي إباضي مغربي

الجزء ١ · صفحة ٩٣

أن تكون له شهادة إحدى المدارس الإيطالية

ولا أقل من شهادة إتمام الدراسة الابتدائية

أن يكون من أرباب وظائف الحكومة أو ممن أحيل إلى

التقاعد

انتخابية.

بسبب خدماته السابقة في الإدارة العمومية.

أن يكون قد قلد وظيفة عمومية

أن يكون صاحب نيشان أو رتبة شرف

منحتها له الحكومة الإيطالية أو أن يكون أبوه وطنيا إيطاليا طبق ما في الفصل الأول وصار وطنيا في

المملكة حينما تجاوز 21 سنة

ثالث والثلاثون: إن زوجة من كان وطنيا إيطاليا في المملكة بعد زواجها يجوز لها أن تطلب نيل صفة زوجها

باب في أحكام عمومية

•

الرابع والثلاثون: إنّ الوطنيين المذكورين في الفصل الأول الساكنين في الخارج أو الناقلين سكناهم لا يجوز لهم أن يكتسبوا صفة وطنيين أجانب أو تبعة أجانب إلا بعد حصول الرخصة في ذلك بأمر ملوكي ويفقدون هذه الصفة لمجرد وجودهم في القطر الطرابلسي أو في المملكة أو في المستعمرات

الإيطالية

الخامس والثلاثون: ستقرر بترتيب مخصوص الأصول الواجب اتباعها في نيل الوطنية المذكورة في الفصل الأول أو عدمها فيما يخص التبعة الأجانب وذلك مراعاة المعاهدات الدولية

كما ستقرر أيضا الأصول المتعلقة بنيل الوطنية المذكورة في الفصل الثلاثين وفي الفصول التالية أو عدمها فيما يخص الوطنيين المذكورين في الفصل الأول

السادس والثلاثون: لتنفيذ أحكام القانون المؤرخ في 13 يونيو سنة 1912 رقم 555 تعتبر مدة الإقامة في القطر الطرابلسي

إذا كانت تالية لتاريخ 5 نوفمبر 1911.

ل السابع والثلاثون: التراتيب اللازمة للعمل بالأصول المندرجة في الفصول السابقة وسائر التراتيب العامة المتعلقة بإدارة

القطر الطرابلسي ستوضع بأوامر ملوكية.

93