سياسي إباضي مغربي
الجزء ١ · صفحة ٩٤الثامن والثلاثون: إن القوانين والأوامر والنظامات الصادرة بعد تاريخ هذا الأمر إذا وضعت فيها أحكام جديدة تتعلق بالوطنية لا تجري على الوطنيين المذكورين في الفصل الأول إلا إذا
شملتهم بوجه صريح وسبق وفاق مجلس النواب المحلي
عليها
•
التاسع والثلاثون: في جميع الأوراق الرسميّة عند إجراء الأعمال لدى الدوائر العمومية في القطر الطرابلسي يجوز استعمال كلّ من اللغتين الإيطالية والعربية إن القوانين الصادرة بعد التوقيع على هذا الأمر الواجب امتثالها على الوطنيين المذكورين في الفصل الأول أيضا تنشر باللغتين الإيطالية والعربية.: عند ابتداء العمل بهذا الأمل يبطل في ما يخص القطر الطرابلسي الأمر السابق المؤرخ في 6 أفريل 1912 رقم.513 وسيعرض هذا الأمر على مجلس الأمة.
الأربعين
نأمر بإدراج هذا الأمر المختوم بطابع الدولة في المجموعة الرسمية لقوانين مملكة إيطاليا وأوامرها. وعلى كل من
يجب عليه ذلك أن يمتثله ويسعى في امتثاله من الغير حرر في روما في 1 يونيو 1919
•
يعود فضل ما في هذا القانون الأساسي من إيجابيات إلى الباروني لتشدّده مع الطليان أثناء المفاوضات التي كانت تجري في خيمته ويبدو أن مواقفه المتصلبة كانت سببا في ضغط الطليان على الدولة العثمانية حتى تطلب مغادرة الباروني طرابلس لأنه يعرقل مسار مصالحها ويهدّد ترسيخ احتلالها خاصة بعد صياغة نص القانون الأساسي. ولقد أحدث هذا القانون ردود فعل متباينة عند المؤرخين، فاعتبر البعض منهم أنه مكسب حقيقي جنب الطرابلسيين الحرب خاصة أنّ الاستعداد
•
العسكري أنذاك كان ضعيفا والإمدادات العثمانية انقطعت وقد تبيّن الزاوي هذا الرأي وثمن إنجاز الباروني السياسي. في حين اعتبر
'محمد سعيد القشاط، خليفة بن عسكر: الثورة والاستسلام، لبنان، دار الميسرة، ط 1، 1978 صص 136 - 130
94