الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٦٩فقالت قد طلقت نفسي فقد طلقت. فإن قالت أليس كنت أعطيتني طلاقي فقال نعم فقالت قد طلقت نفسي فلا تطلق وإنما سألته عما جعل
إليها
مسألة:
وإن جعل طلاقها في يدها فقالت قد رددته عليك أو لا أقبله ولم يقبله هو منها ثم طلقت نفسها فلا يجوز طلاقها
مسألة
فإن قال إن خرجت إلى أهلك فطلقي نفسك. قال إذا خرجت من الموضع الذي قال لها فيه خارجة في النية فقد وقع اسم الخروج. فإن كان أهلها في قرية أخرى فذهبت إليهم ولو كانت بعد في الدار فقد وقع اسم الخروج. وإن كانوا في القرية فإذا خرجت من الدار فقد اسم الخروج
وإذا حصل لها اسم الخروج فلم تطلق نفسها زال من يدها.
مسألة:
وقيل إن قال طلقي نفسك متى شئت فقول لها متى شاءت طلقت نفسها. وقول إذا لم تطلق نفسها حتى تخرج من الموضع فقد خرج من
يدها.
-177 -
١٠٬٠٠٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.