الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢١٤والوخض الطعن أيضا ومن الطعن السلكي وهو ما كان على الجهة ومنه
المخلوجة وهو يمنة ويسره.
وقال امرء القيس:
نطعنهم سلكي ومخلوجه ككر الامين على فايل
ألة: مديد
وقيل اذا ثبت جرح غير دامى كان له نصف الدامية.
مسألة:
قال أبو عبد الله الجرح اذا خرق الجلد ولم يخرج الصفاق فهو ملحم يكون
له ثلث الدية فاذا اجاف وقطع الجلد والصفاق فهي جائفة واذا كان الجرح موضحا فوجد منصدعا فانه بمنزلة الهاشم
مسألة:
الضيا عن الحسن بن اسماعيل من قومنا قال لا اختلاف ان الموضحة كل جرح أوضح عن العظم ثم اجمعوا ان الموضحة في الرأس أو في الوجه ولا تكون
في عضو غيرهما في صدر ولا ذراع ولا عضد ولا غير ذلك.
ألة: ملي
قال أصحاب أبي حنيفة الشجاج عشرة فاولها الحارصة قال الشافعي الخارصة بالخاء فصحف.
وثانيها الدامعة وهي التي يخرج منها مثل الدمع. وثالثها الدامية. ورابعها المتلاحمة واختلفوا فيها فقال محمد هي التي تلحم فيها الدم ويسود والتحامه سميت متلاحمة
214 -
1