المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٥٨

باب

في اللسان والكلام والارش والقصاص

جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: «قال في اللسان الدية» واجمع أهل العلم على ذلك.

وفي اللسان اذا قطع كله القصاص واذا قطع منه شيء وعرف ففيه القصاص وتوقف من توقف عن القصاص فيما قطع من اللسان وفيه الدية كاملة اذا ذهب كلامه كله وان ذهب شيء من الكلام فبقدر ما ذهب وقبل معرفة ذلك في أب ت ث ج ح خ وفي جماعة الحروف فينظر ما فصح بكلامه من تلك الحروف وما لم يفصح به حتى يستبين فيكون له من الارش والدية بقدر ما ذهب من هذه الحروف من نصف أو

ثلث أو أقل أو أكثر

ألة:

واذا ذهب الكلام فللسان من بعد ثلث دية وكذلك لسان الاعجم ليس فيه قصاص الا ان يكون مثله وجراحة اللسان من أعلى وأسفل سواء وهى تنتهى من الدامية الى الملحمة ثم النافذة و لجراحته مثل ما لمقدم الرأس ولنافذته ثلث الدية.

مسألة:

واذا قطع لسان أحد فتكلم صاحبه فنصف الدية.

الة:

أجمع المسلمون ان في ذهاب الصوت دية كاملة

مسألة:

وروي عن ابن عباس انه قال قلت يارسول الله فيما الجمال قال في اللسان.

ألة:

قال الاصطخرى أبو سعيد انما يعتبر بالحروف السهلية لا الحلقية واللهوية

والسقوفية لان ذلك ليس من حروف اللسان

قال غيره بل جميعها معتبر لان صلاح تلك باستقامة اللسان

1

258 -

١١٬١١٤ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.