المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٩٨

في ارش البول والغائط

ومن ضرب رجلا حتى احدث من دبره أو قبله فانما عليه سوم عدلين من المسلمين فلا قصاص فيه.

وروي عن عثمان انه قضى في الرجل يضرب حتى يحدث بثلث الدية.

مسألة:

وان وجاءه فاثرت فيه وبال عند الوجيه فله ارش الوجيه عشرة وله بالبول

وم.

أبو عبد الله وسومه عندى عشرون در هما

وان خرج الغائط فله ضعف ما للبول ولكن اذا وجأه على الذكر فانما له

عشرون در هما

أكثر ارشها لان الجناية والحدث في موضع واحـ

سألة:

واذا خنق رجل رجلا فاحدث ففيه سوم على قول ابن محبوب وقال غيره

بة مجايفة.

مسألة:

وإذا نخس رجل رجلا بخشبة فضرط فمن بعض ارشها اربعون درهما.

قال أبو عبد الله ارشها سوم عدل والله أعلم وبه التوفيق.

1

١١٬١٥٤ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.