الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٢-
ولا يخرج فى هذا إلا أحد معنيين: إما أن يكون عليها غسله من كل نجاسة، ومن كل غسل لازم ويكون معناه حكم الظاهر من بدنها، وإما أن يكون لا غسل عليها فيه من شيء من نجاسة أو لغسل، وثبوت غسله أحب إلى احتياطاً لا حكما. فشبه الحكم، أن لا غسل عليها فيه بمنزلة الدبر ولو أمكنها إدخال يدها فيه. لأنهما فرجان مستويان في الاسم والمعنى. ويجب بهما الغسل في الجماع، والحد أيضاً
ونقض الوضوء بما يخرج منهما. والله أعلم.
24
١٬١٥٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.