الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٢-
- 242 -
رجلين يلتمسان القلادة فوجداها، فحضرت الصلاة فصليا بغير طهور، فلما رجعا قالا: يارسول الله، صلينا بغير طهور، فأنزل الله تعالى: «فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءَ
فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً
قال أسيد بن حضير: رحمك الله يا عائشة، مانزل بك أمر قط تكرهينه
إلا جعل الله فيه للمسلمين فرجا.
مسألة:
ومن تعمد ترك التيمم وصلى، فلا عذر له في جهل ذلك، وعليه بدل الصلاة
وكفارتها إن انقضى الوقت.
١٬١٧٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.