المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٢

-

- 242 -

رجلين يلتمسان القلادة فوجداها، فحضرت الصلاة فصليا بغير طهور، فلما رجعا قالا: يارسول الله، صلينا بغير طهور، فأنزل الله تعالى: «فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءَ

فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً

قال أسيد بن حضير: رحمك الله يا عائشة، مانزل بك أمر قط تكرهينه

إلا جعل الله فيه للمسلمين فرجا.

مسألة:

ومن تعمد ترك التيمم وصلى، فلا عذر له في جهل ذلك، وعليه بدل الصلاة

وكفارتها إن انقضى الوقت.