الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٤-
- 244 -
مسألة:
الضياء - ومن أثر، أن فرض التيمم أربعة: النية، والصعيد الطيب، ومسحة للوجه، ومسحة لليدين والسنة فيه ثلاث: التسمية، وضربة للوجه، وضربة لليدين
مسألة:
والتيمم: هو أن يمسح وجه الأرض، ثم يضرب بيديه على المكان الذي، ويذكر الله ثم يمسح وجهه، ثم يضرب الثانية ويمسح على ظهر كفه.
مسحه،
وفى موضع: والتيمم أن بضرب المتيمم بيده على الأرض، ويفرق أصابعه، ولا بأس عليه أن ينفضهما
وقد روى (1) أن النبي الا الله و ضرب بيده على الصعيد، ونفخ فيها، ومسح بها وجه. وقال قوم: ينفضهما، وقال قوم: لا يضره إن فعل ذلك أو لم يفعل ثم مسح بها وجهه.
وإن مسح وجهه أو كفيه من التراب قبل أن يصلى فلا أبصر أن ينفض، ولا أحب فعل ذلك؛ ثم يضرب بهما ضربة أخرى، فيضع اليسرى على أصابع اليمنى، ويمررها على ظاهر الكف، ثم يعمل فى كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى
مثل ذلك.
وقيل، إن المتيمم يمسح الكف إلى الرسفين كله، ماظهر وما بطن، وقول: ما ظهر منهما وإن أخطأ شيئا من مواضع الوضوء لم يصبه التراب أجزأه، بلا أن.
يتعمد تركه.
(1) أخرجه البيهقى من حديث عمار.