المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٥

3311

ويخرج الاختلاف في الكفارة، إلا أن يكون له عذر تناول ذلك

لا على العمد.

وفى موضع إلا من عذر: فوت الوقت، أو عدم الماء.

مسألة:

وأما إذا كان ذلك قدر الظفر، أو الدينار، أو الدرهم، ثم علم قبل الصلاة، وأمكنه غسله ولم يغسله وصلى، فلا شك فى الكفارة ولو كان له تأول معنى على غير سبيل الرأى ولا الدينونة لمثل ذلك إلا أنه يظن أن ذلك جائز له لمعنى.

مسألة:

وأما إذا ترك غسل شيء من بدنه وهو جنب، أو من مواضع الوضوء في الوضوء كان جنبا أو غير جنب، كان قليلا أو كثيراً، ما كان دون الظفر فلا

أعلم اختلافا، أن عليه الإعادة

•

ويشبه لزوم الكفارة عليه إذا صلى به، وبثبوت مالا يسعه جهله في مثل ذلك في دينه ومعنى الكفارة وقطع عذره بمثل ذلك في الهلاك في دينه، مما يختلف فيه ما كان أقل من قدر الظفر أو الدينار أو الدرهم في معاني الاختلاف في هذه المقادير على معانى اختلاف المختلفين، فمعى أنه يتفق على ثبوت هلا كه بذلك وألا يسعه جهل ذلك وثبوت الكفارة على قول من يقول بثبوتها على الجهالة إذا كان جاهلا لذلك.

وأما إذا كان متعمداً لترك ذلك بغير جهالة ولا معنى، وكان قدر أحد هذه