المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٥٠

350

وعلى قول من يقول إن منهما الغسل. فإنه يشبه ثبوت ذلك عليه على معنى

الاستبراء.

مسألة:

وقيل: إنما يؤمر بإراقة البول، الرجال دون النساء. وليس على النساء في الجنابة إراقة البول؛ لأن مجرى البول منهن ليس من مجرى الجنابة، ولا من موضع الجماع، وليس لثبوت ذلك عليهن معنى بوجه من الوجوه، لا للاستبراء مما يخرج منها، ولا ما يلج فيها من نطفة الرجل فلا يجب عليها ذلك بغير معنى.