المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٦٣

- 363

قال: والغسل على حال أثبت حجة من الصوم؛ لأن الصوم قد يستحيل إلى الإفطار لمعنى، من مرض أو سفر، فيكون مفطرا في رمضان ويستحيل إلى غيره.

والغسل لازم لا يستحيل إلى الطهارة، ويخرج من حد الجنابة.

وقول: لو قصد إلى الغسل من الجنابة وضوءا للنافلة في جملة نيته، لكان يقع الغسل فرضا والوضوء نافلة، لأن الوضوء قد يقع موقع الفريضة وموقع النائمة.

***