المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٧٧

-

377

مسألة:

و يعجبنى قول من يأمره بالغسل على الاحتياط. وإذا ثبت هذا، أشبه أن تلو مضى في نومه ولم يستيقظ فلمس أو لم يلمس بقدر ما لو كان خرج منه شيء جف، فلما استيقظ لم يجد شيئا، لأنه قد دخل عليه الشبهة.

وإذا ثبت هذا ولم يعرف ما نام قليلا أو كثيرا وأمكن ذلك جميعا، لم يتعر من دخول الشبهة عليه، ووجوب الخروج من الاسترابة للإمكان، إذا لم يخرج

بالحقيقة أو ما يشبهها من الاطمئنانة.

مسألة:

وإذا رأى الجماع أو ما يشبهه، ثم وجد بعد نفضته نطفة في بدنه أو تمويه

الذي نام فيه، فعليه الغسل من مثل هذا

مسألة:

وإذا رأى الجماع أو ما يشبهه، ثم رأى مثل هذا رطبا أو يابسا، فتبين أنها قطفة، خرج وجوب الغسل عليه بما لا يبين فيه اختلاف، وربما تقارب الأحكام، ولا يخرج على الاحتياط ما احتمل بوجه أن يكون من غيره، أو نطفة ميتة

ولو ثبت أنها نطفة

مسألة:

وأما إذا لم ير الجماع ولا ما يشبهه، ثم رأى في شيء من بدنه أو ثوبه نطفة يحتمل أن تكون منه أو تكون من غيره. ففى الاحتياط يلزمه الغسل على العرف.