الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٠٦تمخر فخرا إذا جرت، كان الكسائي يقول ذلك. ومنه قوله تعالى: «وَتَرَى
الْفُلْكَ مَوَّاخِرَ فِيهِ» (1) يعنى جواري. والله أعلم.
مسألة:
وقيل إن النبي الا الله وكان إذا أراد البول أنى عرارا من الأرض، أى
أخذ عودا من الأرض، فنكت به حتى تلين () ثم يبول.
والعرار: الأرض الصلبة، ليست بذات حجارة لا يعلوها الماء.
*
قال العجاج دَارُ وَإِلَّا فَإِعْرَارُ أَخْصَفَا
أى أسرع.
مسألة:
أبو صفرة. فيمن أراق البول فلا بأس إن لم يتوضأ، إذا كان يمشى. وإن أراد جلوسا فيوضى فرجه إن قدر على ماء
ابن المسبح: إن يبس موضع البول فلا بأس عليه، إلا أن تصيبه رطوبة أو عرق، ثم تمس الرطوبة الذكر من موضع البول فإنه يفسد مامسه. وإن بال أو تغوط ثم ركب دابة، أو قعد على الأرض ونام، فإذا كان قد يبس موضعها
لم يفسد ذلك ثوبه على ما بلغنا عن أبي عبيدة رحمه الله.
**
(1) الآية مكية رقم 14 من سورة النحل
(2) في الأصل حتى يبرأ، وتلين في نسخة أخرى، ولعلها أقرب.