المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٩

مسألة:

ويستحب للرجل أن يشتمل فى ماله ويتروى في مال غيره

مسألة:

وإذا قرعت الباب فتمهل وليكن بين كل ضربتين (1) ما يفرغ المتوضى. من وضوئه، والمصلى من ركعتين، والآكل من أكله، واللامس من حاجته.

مسألة:

وإذا دخلت على رجل فاجلس حيث يأمرك بالجلوس، فقد روى عن رسول الله الله أنه قال: فليجلس حيث أمره رب البيت فإن المرء أعرف بعورات داره.

وحكى أن رجلا استأذن على أبى حنيفة، وكانت عنده بطيخة فسترها بثوب وأذن للرجل، فلما دخل توجه نحو البطيخة، فأشار عليه أبو حنيفة بالجلوس في موضع آخر، فأبى، فجلس فوق البطيخة فكسرها، فكان بمخالفته. رب البيت فى جلوسه جاهلا مخطئا ضامنا فاعلا ما ليس يحسن من جهات: مخالفا لأدب رسول الله

وقال بعض المسلمين: لا يجوز للمسلم أن يصادق منافقا وإن كان في الصداقة تقية، لأنه ربما غرّ بذلك غيره، قال الله تعالى: (وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ

(1) في الأصل زيادة لفظى (لعله قدر) تحت السطر

(4 - المصنف / 2)