المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥١

قال المصنف: قول بشير، لا يخرج إلا على الأدب، وهذا على الجائز،

والله أعلم.

مسألة:

وكان الربيع ينهى عن الاستنجاء في الماء الجارى والغسل من الجنابة يتابعه ابن المعلى على ذلك، والتنخم والبزاق في الماء فمكروه.

مسألة:

وكان الربيع يكره قراءة القرآن في الصلاة وغيرها وأنت في سكرة الموت.

مسألة:

وسئل أبو سفيان محبوب بن الرحيل عن المكروه، فقال: إن الله أحل حلالا وحرم حراما وأمسك عن أشياء لم يجى فيها بيان فكرهه فقهاء المسلمين وعلماؤهم، فليس لأحد أن يزعم أن ما كرهه فقهاء المسلمين حلال، ويكره الجلجل أو غيره، أو يعلق على الإبل، أو يجعل على شيء ليسمع صوته.

أن يلبسه صبى وعن جابر بن زيد رضى الله عنه أن رسول الله له أمر في غزوة غزاها بقطع الأجراس، وقد قيل الأوتار والأجراس، وهو الذي يعلق في رقاب الخيل

له حركة، يسمى جرسا، والأوتار كانت تعلق فى رقاب الخيل.